2193 - مسألة :
بأي شيء يكون الضرب في الحد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما أهل الرأي ، والقياس ، فإنهم قالوا : الحدود كلها بالسوط ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال : إلا الخمر ، فإنه يجلد فيها بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد فيها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : احتج من رأى الجلد بالسوط ولا بد في الحدود : بما أنا
حمام أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنا
الدبري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
[ ص: 84 ] nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48096جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط جديد عليه ثمرته ، قال : لا ، سوط دون هذا ؟ فأتي بسوط مكسور العجز ، فقال : لا ، سوط فوق هذا ؟ فأتي بسوط بين السوطين ، فأمر به فجلد } وذكر الخبر
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48097أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : بين هذين ، فأتي بسوط قد ركب به ولان ، فأمر به فجلد } وذكر باقي الخبر
حدثنا
عبد الله بن ربيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح أنا
سحنون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت
عبيد الله بن مقسم يقول : سمعت
كريبا مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال {
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنى ، ولم يكن الرجل أحصن ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ، ثم أخذ سوطا آخر فوجده لينا ، فأمر به فجلد مائة }
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في حد - ما أدري ما ذلك الحد - فأتي بسوط فيه شدة ، فقال : أريد ما هو ألين فأتي بسوط لين ، فقال : أريد أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ولا يرى إبطك
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في حد فأتي بسوط ، فهزه فقال : ائتوني بسوط ألين من هذا ، فأتي بسوط آخر ، فقال ائتوني بسوط أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين ، فقال : اضرب ولا يرى إبطك ، وأعط لكل عضو حقه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا : أما الآثار - في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرسلة كلها ، ولا حجة في مرسل ، وأضعفها حديث
مخرمة بن بكير ، لأنه منقطع في ثلاثة مواضع ، لأن سماع
مخرمة من
[ ص: 85 ] أبيه لا يصح ، وشك
ابن مقسم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب أم بلغه عنه ؟ ثم هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مرسل
ثم لو صح لما كان لهم في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها : أن لا تجلد الحدود إلا بسوط هذه صفته ، وإنما فيه : أن الحدود جائز أن يضرب بسوط هذه صفته فقط ، وهذا أمر لا نأباه - فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة
وأما الأثر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجب في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول في الزاني والزانية {
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } إلى قوله تعالى {
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }
وقال تعالى {
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48092على ابنك جلد مائة وتغريب عام }
وقال تعالى في القاذف {
فاجلدوهم ثمانين جلدة }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها }
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48063إذا شرب فاجلدوه }
ونهى عليه السلام أن يجلد أكثر من عشر جلدات في غير حد ، فأيقنا يقينا لا يدخله شك : أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء مما ذكرنا بسوط دون سوط لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في القرآن ، وفي وحي منقول إلينا ثابت ، كما بين
صفة الضرب في الزنى ، وكما بين حضور طائفة من المؤمنين للعذاب في ذلك ، فإذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن الله تعالى لم يرد قط أن يكون الضرب في الحدود بسوط خاصة ، دون سائر ما يضرب به ، فإذ ذلك كذلك فالواجب أن يضرب الحد في الزنى والقذف بما يكون الضرب به على هذه الصفة ، بسوط ، أو بحبل من شعر ، أو من كتان ، أو من قنب ، أو صوف ، أو حلفاء ، وغير ذلك ، أو تفر ، أو قضيب من خيزران ; أو غيره ، إلا الخمر ، فإن الجلد فيها على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 86 ]
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
معاذ بن هشام - هو الدستوائي - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3144أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد ، والنعال }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد أنا
أبو ضمرة أنس بن عياض عن
يزيد بن الهادي عن
محمد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48099 : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه } وذكر الحديث
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فالجلد في الخمر خاصة يكون بالجريد ، والنعال ، والأيدي ، وبطرف الثوب ، كل ذلك ، أي ذلك رأي الحاكم فهو حسن ، ولا يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط لا يكسر ، ولا يجرح ، ولا يعفن لحما : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج قال : بينما نحن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار إذ جاء
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله فحدثه فأقبل علينا فقال : حدثني
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن
أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31317لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى } فاقتضى هذا أن الضرب بالسوط جائز في كل حد ، وفي التعزير ، وضرب الخمر - وبالله تعالى التوفيق