2194 - مسألة :
هل يجلد المريض الحدود أم لا ؟ وإن جلدها كيف يجلدها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : يعجل له ضرب الحد - كما أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عبد البصير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي برجل يشرب الخمر - وهو مريض - فقال : أقيموا عليه الحد ، فإني أخاف أن يموت
[ ص: 87 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فاحتمل هذا أن يكون إشفاق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - من أن يموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للحد
واحتمل أيضا : من أن يكون يصيبه موت منه ، فنظرنا في ذلك ، فوجدنا
محمد بن سعيد أيضا - قال : أنا
عبد الله بن نصر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
سفيان فذكر هذا الخبر ، وفيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : اضربوه لا يموت
فبين هذا أن إشفاق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان من كلا الأمرين
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإذا كان هذا ، فقد ثبت أنه أمر بأن يضرب ضربا لا يموت منه
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه : أنه كان يبر نذره بأدنى الضرب
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الضغث للناس عامة ، في قوله تعالى {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث }
أنا
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود أنا
أحمد بن دحيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال : أخبرني ذلك الغلام أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حلف ليضربني كذا وكذا ضربة ، فأخذ بيده شماريخ فضربني بها جميعا
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } قال : عودا فيه تسعة وتسعون عودا ، والأصل تمام المائة ، فضرب به امرأته ، وكان حلف ليضربنها ، فكانت الضربة تحلة ليمينه ، وتخفيفا عن امرأته - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وقالت طائفة : يؤخر جلده حتى يبرأ - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية المذكورة : ما ناه
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بالإسناد المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
علي بن عبد الله أنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح [ ص: 88 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } قال : هي
لأيوب خاصة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هي للناس عامة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه - بعون الله تعالى - فوجدنا الطائفة المانعة من إقامة الحد عليه - حتى يبرأ - يحتجون : بما ناه
حمام أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبي أنا
غندر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
عبد الأعلى التغلبي يحدث عن
أبي جميلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48100أن أمة زنت فحملت ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=8علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له : دعها حتى تلد - أو قال حتى تضع ثم اجلدها }
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
سفيان عن
عبد الأعلى التغلبي عن
أبي جميلة الطهوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48101أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال : إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم }
قالوا : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجل جلد الخادم الحامل حتى تضع فتجلد الحد الذي أمر الله تعالى به - وكذلك التي لم تجف من دمها حتى يجف عنها دمها
ثم نظرنا في قول الطائفة الثانية الموجبة تعجيل الحد على حسب ما يؤمن به الموت ، فوجدناهم يذكرون : ما ناه
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أنا
أحمد بن يوسف النيسابوري ،
ومحمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني - واللفظ له - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنا
أحمد بن سليمان ، وقال
محمد بن عبيد الله : حدثني أبي ثم اتفق
أحمد بن سليمان ،
وعبيد الله بن يزيد : قالا : أنا
عبد الله بن عمرو - هو الرقي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48102 : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد زنى ، فأمر به فجرد ، فإذا رجل مقعد ، حمش الساقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقي الضرب من هذا شيئا ، فدعا بأثاكيل فيها مائة شمروخ ، فضربه بها ضربة واحدة }
[ ص: 89 ] أنا
حمام أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
يزيد بن محمد العقيلي بمكة أنا
عبد الرحمن بن حماد الثقفي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
الشعبي عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ضعيفة لا تقدر أن تمتنع ممن أرادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ممن ؟ قالت : من فلان ، فذكرت رجلا ضعيفا أضعف منها ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء به فسأله عن ذلك ؟ فأقر مرارا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا أثاكيل مائة فاضربوه بها مرة واحدة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حديث
سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة ، فإن قيل : إن هذا الخبر المعروف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل : كما أنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أخبرني
محمد بن وهب الحراني أنا
محمد بن سلمة ني
أبو عبد الرحيم - هو خال محمد بن سلمة - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد - هو ابن أبي أنيسة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48104 : جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية - وهي حبلى - فسألها ممن حملك ؟ فقالت : من فلان المقعد ، فجيء بفلان ، فإذا رجل حمش الجسد ضرير ، فقال : والله ما يبقي الضرب من هذا شيئا ، فأمر بأثاكيل مائة فجمعت ، فضرب بها ضربة واحدة } وهي : شماريخ النخل الذي يكون فيها العروق
وفي آثار كثيرة يطول ذكرها جدا ، فتركناها لذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما جاءت الآثار كما ذكرنا : وجب أن ننظر في ذلك ؟ فوجدنا حديث
أبي جميلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي صحيحا إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا ، لأنه إنما فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن الحمل ، وعن التي لم تجف من دمها - وهذا ليس مما نحن فيه في شيء ، لأن الحامل ليست مريضة ، وإنما خيف على جنينها الذي لا يحل هلاكه ، وحكم الصحيح أن تجلد بلا رأفة ، وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه : فوجب تأخير الجلد عنها جملة ، كما يؤخر الرجم أيضا من أجله
وأما التي لم تجف من دمها : فإن هذا كان إثر الولادة ، وفي حال سيلان الدم ، وهذا شغل شاغل لها ، ومثلها أن لا تجلد في تلك الحال ، كمن ذرعه القيء ، أو هو
[ ص: 90 ] في حال الغائط ، أو البول ، ولا فرق ، وانقطاع ذلك الدم قريب ، إنما هي ساعة أو ساعتان - ولم يقل في الحديث إذا طهرت ، إنما قال : إذا جفت من دمها
فبطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلق أصلا
فإذ قد سقط أن يكون لتلك الطائفة متعلق ، فالواجب أن ننظر - بعون الله فيما قالت به الطائفة الأخرى : فنظرنا في الحديث الذي أوردنا من جلد المزمن المريض بشماريخ فيها مائة عثكول : فوجدنا الطريق الذي صدرنا به من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد طريقا جيدا تقوم به الحجة ، ووجدناهم يحتجون بأمر
أيوب صلى الله عليه وآله وسلم
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما نحن فلا نحتج بشريعة نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى {
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا }
ولما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم ب " الإحكام لأصول الأحكام "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وحتى لو لم يصح في هذا حد ، لكان قول الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } موجبا أن لا يجلد أحد إلا على حسب طاقته من الألم ، وكان نصا جليا في ذلك لا يجوز مخالفته أصلا .
وبضرورة العقل ندري أن ابن نيف وثلاثين قوي الجسم ، مصبر الخلق ، يحمل من الضرب من قوته ما لا يحمله الشيخ ابن ثمانين ، والغلام ابن خمسة عشر عاما ، - وأربعة عشر عاما - إذا بلغ - وأصاب حدا
وكذلك يؤلم الشيخ الكبير ، والغلام الصغير ، من الجلد ما لا يؤلم ابن الثلاثين الشاب القوي ، بل لا يكاد يحس إلا حسا لطيفا ما يؤلم ذينك الألم الشديد وأن الذي يؤلم الشاب القوي ، لو قوبل به الشيخ الهرم ، والصغير النحيف ، من الجلد لقتلهما ، هذا أمر لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة
ووجدنا المريض يؤلمه أقل شيء مما لا يحسه الصحيح أصلا ، إلا كما يحس بثيابه التي ليس لحسه لها في الألم سبيل أصلا ، وعلى حسب شدة المرض يكون تألمه للكلام ، وللتلف ، وللمس اليد بلطف ، هذا ما لا شك فيه أصلا
[ ص: 91 ]
ومن كابر هذا فإنما يكابر العيان ، والمشاهدة ، والحس
فوجدنا
المريض إذا أصاب حدا من زنى ، أو قذف ، أو خمر ، لا بد فيه من أحد أمرين لا ثالث لهما : إما أن يعجل له الحد ، وإما أن يؤخر عنه ؟ فإن قالوا : يؤخر ؟ قلنا لهم : إلى متى ؟ فإن قالوا : إلى أن يصح ؟ قلنا لهم : ليس هذا أمد محدود ، وقد تتعجل الصحة ، وقد تبطئ عنه ، وقد لا يبرأ ، فهذا تعطيل للحدود ، وهذا لا يحل أصلا ، لأنه خلاف أمر الله تعالى في إقامة الحدود ، فلم يبق إلا تعجيل الحد كما قلنا نحن ، ويؤكد ذلك قول الله تعالى {
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم }
فصح أن الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن يصبر له ، فمن ضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة ، أو فيه ثمانون عثكالا كذلك - ويجلد في الخمر وإن اشتد ضعفه بطرف ثوب : على حسب طاقة كل أحد ولا مزيد - وبهذا نقول ونقطع : أنه الحق عند الله تعالى بيقين ، وما عداه فباطل عند الله تعالى - وبه التوفيق