2195 - مسألة :
بكم من مرة من الإقرار تجب الحدود على المقر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : بإقراره مرة واحدة تجب إقامة الحدود - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم
وقالت طائفة : لا يقام على أحد حد الزنى بإقراره حتى يقر على نفسه أربع مرات ، ولا يقام عليه حد القطع ، والسرقة حتى يقر به مرتين ، وحد الخمر مرتين - وأما في القذف فمرة واحدة - وهو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - نظرنا فيما احتجت به
[ ص: 92 ] كل طائفة لقولها ، فنظرنا في قول من رأى أن الحد لا يقام في الزنا بأقل من أربع مرات : فوجدناهم يحتجون بطريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ني
عبد الملك بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ني أبي عن جدي ني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48105أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد - فناداه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ؟ فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى كرر ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه }
حدثنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن حاتم بن نعيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان - هو ابن موسى - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله - هو ابن المبارك - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
عبد الرحمن بن مضاض عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48106أن ماعزا أتى رجلا يقال له : هزال ، فقال : يا هزال إن الآخر قد زنى ، قال : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه زنى ؟ فأعرض عنه ، ثم أخبره فأعرض عنه ، ثم أخبره فأعرض عنه - أربع مرات - فلما كان الرابعة أمر برجمه ، فلما رجم أتي إلى شجرة فقتل }
حدثنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن حاتم بن نعيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان - وهو ابن موسى - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
زكريا أبي عمران البصري - هو ابن سليم - صاحب اللؤلئي قال : سمعت شيخا يحدث
عمرو بن عثمان القرشي قال : أنا
عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20608 : شهدت النبي عليه السلام - وهو واقف على بغلته - فجاءته امرأة حبلى فقالت : إنها قد بغت فارجمها ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استتري بستر الله فذهبت ثم رجعت إليه - وهو واقف على بغلته - فقالت : ارجمها ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استتري بستر الله فرجعت ثم جاءت الثالثة - وهو واقف على بغلته - فأخذت باللجام فقالت : أنشدك الله إلا رجمتها ، فقال : انطلقي حتى تلدي فانطلقت فولدت غلاما ، فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فكفله النبي عليه السلام - ثم قال [ ص: 93 ] انطلقي فتطهري من الدم فانطلقت فتطهرت من الدم ، ثم جاءت فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نسوة فأمرهن أن يستبرئنها وأن ينظرن أطهرت من الدم ؟ فجئن فشهدن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطهرها ، فأمر لها عليه السلام بحفرة إلى ثندوتها ، ثم أقبل هو والمسلمون فقال بيده : فأخذ حصاة - كأنها حمصة - فرماها بها ، ثم قال للمسلمين : ارموها وإياكم ووجهها ، فرموها حتى طفيت ، فأمر بإخراجها حتى صلى عليها }
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن عبد الله بن نمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ، كلاهما يقول : إن
عبد الله بن نمير حدثه قال : أنا
بشر بن المهاجر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6746أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت ، وإني أريد أن تطهرني ، فرده ، فلما كان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله بأسا ؟ أتنكرون منه شيئا ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى ، فأتاه الثالثة ، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه ، فأخبروه أنه لا بأس به ، ولا بعقله ، فلما كان الرابعة : حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ، فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني ، وأنه ردها ، فلما كان الغد قالت : يا رسول الله أتردني ، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا ، فوالله إني لحبلى ، قال لها : لا ، أما الآن فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته قال : فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ، فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز قالت : هذا يا رسول الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها }
فهذا هو البيان الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأي شيء رد
ماعزا لأن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد
ماعزا ، وأنه لا يحتاج إلى ترديدها ، لأن الزنى الذي أقرت به صحيح ثابت ، وقد ظهرت علامته - وهي حبلها - فصدقها
[ ص: 94 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، وأمسك عن ترديدها - ولو كان ترديده عليه السلام
ماعزا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنى حتى يتم أربع مرات لأنكر عليها هذا الكلام ، ولقال لها : لا شك إنما أردك كما رددت
ماعزا لأن الإقرار لا يتم إلا بأربع مرات - وهو عليه السلام لا يقر على خطأ ، ولا على باطل
فصح يقينا أنها صادقة ، فإنها لا تحتاج من الترديد إلى ما احتاج إليه
ماعز ، ولذلك لم يردها عليه السلام بعد هذا الكلام
وصح يقينا أن ترديده عليه السلام
ماعزا إنما كان لوجهين : أحدهما - ما نص عليه السلام من تهمته لعقله فسأل عليه السلام قومه المرة بعد المرة هل به جنون ؟ وسؤاله عليه السلام هل شرب خمرا
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
محمد بن العلاء أنا
يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي عن
غيلان بن جامع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
سليمان بن يزيد عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48108جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له طهرني ، قال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب ، قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني ؟ فقال له مثل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فيم أطهرك ؟ قال : من الزنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أبه جنة ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أزنيت ؟ قال : نعم ، فأمر به فرجم ، } وذكر باقي الخبر
والوجه الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48108أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتهمه أنه لا يدري ما الزنى ؟ فردده لذلك وقرره } : كما أنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48109أن الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنى ، فقال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت }
وبه - إلى
أحمد بن شعيب أخبرني
عبد الله بن الهيثم عن
عثمان البصري أرنا
[ ص: 95 ] وهب بن جرير بن حازم قال : حدثني أبي قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم يحدث عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48110أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك : ويحك لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ قال : لا ، قال : فنكتها ؟ قال : نعم ، فعند ذلك أمر برجمه }
فقد صح يقينا أن ترديد النبي عليه السلام
لماعز لم يكن مراعاة لتمام الإقرار أربع مرات أصلا ، وإنما كان لتهمته إياه في عقله ، وفي جهله ما هو الزنى - فبطل تعلقهم بحديث
ابن بريدة - والحمد لله رب العالمين
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق
ابن مضاض ، فإن
ابن مضاض مجهول لا يدرى من هو ؟ وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خبر صحيح ببيان بطلان ظنهم نذكره بعد تمام كلامنا في هذه الأخبار - إن شاء الله تعالى ، وهو - : ما أنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير قال : إن
عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48111 : جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أربع مرات بالزنى يقول : أتيت امرأة حراما ، وكل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال له : أنكحتها ؟ قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنى ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ؟ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجليه ، فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن يا رسول الله ، فقال لهما : كلا من جيفة هذا الحمار ، فقالا : يا رسول الله غفر الله لك من يأكل هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما نلتما من عرض هذا آنفا أشد من هذه الجيفة ، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة }
[ ص: 96 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا خبر صحيح ، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتف بتقريره أربع مرات ، ولا بإقراره أربع مرات ، حتى أقر في الخامسة ، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة : هل تعرف ما الزنى ؟ فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنى لم يكتف بذلك حتى سأله السابعة ، ما يريد بهذا إلا ليختبر عقله ، فلما عرف أنه عاقل صحيح العرض أقام عليه الحد - وفي هذا الخبر بيان بطلان الرأي من الصاحب وغيره ، لأنه عليه السلام أنكر عليهما ما قالاه برأيهما مجتهدين قاصدين إلى الحق - فهذا يبطل احتجاج من احتج بما روي عن
بريدة وبالله تعالى التوفيق
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
أبو غسان المسمعي أنا
معاذ - يعني ابن هشام الدستوائي - ني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ني
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة أن
أبا المهلب حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48112أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهي حبلى من الزنى - فقالت : يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي ؟ فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ، وأمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ } "
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48113إن رجلين من الأعراب أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ؟ فقال له الآخر - وهو أفقه منه - : نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وإيذن لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قل ، فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وذكر الحديث وفيه - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة ، وتغريب عام ، [ ص: 97 ] واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ؟ فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت }
فوجدنا
بريدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ،
وزيد بن خالد ، كلهم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الحد في الزنى على : الغامدية ، والجهينية ، بغير ترديد ، وعلى امرأة هذا المذكور بالاعتراف المطلق ، وهو يقتضي - ولا بد - رجمها بما يقع عليه اسم اعتراف ، وهو مرة واحدة فقط
وصح أن كتاب الله يوجب ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من
إقامة الحد في الزنى بالاعتراف المطلق دون تحديد عدد ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48114لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى } وأقسم على ذلك ، ثم قضى بالرجم في الاعتراف دون عدد
فصح أنه إذا صح الاعتراف مرة أو ألف مرة فهو كله سواء ، وأن إقامة الحد واجب ولا بد - وبالله تعالى التوفيق