2196 - مسألة :
هل في الحدود نفي أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : النفي يقع من الحدود في المحاربة بالقرآن ، وفي الزنى بالسنة ، وحكم به قوم في الردة ، وفي الخمر ، والسرقة "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنتكلم - إن شاء الله تعالى - في كل ذلك فصلا فصلا ، فنقول - وبالله تعالى التوفيق : وقالت طائفة : نفيه سجنه - وقالت طائفة : ينفى أبدا من بلد إلى بلد
قالت طائفة : نفيه هو أن يطلب حتى يعجزهم فلا يقدروا عليه
كما أنا
حمام أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنا
الدبري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : في المحارب إن هرب وأعجزهم فذلك نفيه
[ ص: 98 ]
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أو غيره ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبا الشعثاء جابر بن زيد يقولان : إنما النفي أن لا يدركوا ، فإذا أدركوا ، ففيهم حكم الله تعالى ، وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم
وعن
الزهري أنه قال فيمن حارب : أن عليه أن يقتل ، أو يصلب ، أو يقطع ، أو ينفى ، فلا يقدر عليه - وعن
الضحاك في قوله تعالى {
أو ينفوا من الأرض } قال : هو أن يطلبوا حتى يعجزوا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - وقال آخرون : النفي حد من حدود المحارب ، كما كتب إلي
المرجي بن زروان قال : أنا
أبو الحسن الرحبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12151أبو مسلم الكاتب أنا
عبد الله بن أحمد بن المغلس أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عطية العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا خرج الرجل محاربا فأخاف الطريق ، وأخذ المال : قطعت يده ورجله من خلاف - وإذا أخذ المال وقتل : قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب - وإذا قتل ولم يأخذ المال : قتل - وإذا أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل : نفي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما يحتج به من قال : إن النفي هو السجن ؟ فوجدناهم يقولون : إن الله تعالى قال {
أو ينفوا من الأرض }
قالوا : والنفي في لغة
العرب التي نزل بها القرآن : هو الإبعاد
فصح أن الواجب إبعاده من الأرض ، قالوا : ولا يقدر على إخراجه من الأرض جملة ، فوجب أن نفعل من ذلك أقصى ما نقدر عليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }
ولقول الله تعالى {
فاتقوا الله ما استطعتم } فكان أقصى ما نستطيع من ذلك إبعاده عن كل ما قدرنا على إبعاده منه من الأرض ، وغاية ذلك السجن ، لأنه ممنوع من جميع الأرض حاشا ما كان سجنه الذي لم نقدر على منعه منه أصلا ، فلزمنا ما استطعنا من ذلك ، وسقط عنا ما لم نستطع منه
وإنما قلنا : حتى يحدث توبة ، لأنه ما دام مصرا على المحاربة فهو محارب ،
[ ص: 99 ] فإذ هو محارب فواجب أن يجزى جزاء المحارب ، فالنفي عليه باق ما لم يترك المحاربة بالتوبة ، فإذا تركها سقط عنه جزاؤها أن يتمادى فيه ، إذ قد جوزي على محاربته
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ثم نظرنا في حجة من قال : ينفى أبدا من بلد إلى بلد أن قال : إننا إذا سجناه في بلد ، أو أقررناه فيه - غير مسجون - فلم ننفه من الأرض كما أمر الله تعالى ، بل عملنا به ضد النفي ، والإبعاد ، وهو الإقرار والإثبات في الأرض في مكان واحد منها - وهذا خلاف القرآن ، فوجب علينا بنص القرآن أن نستعمل إبعاده ونفيه عن جميع الأرض أبدا ، حسب طاقتنا ، أو غاية ذلك ألا نقره في شيء منها ما دمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع - ثم هكذا أبدا ، ولو قدرنا على أن لا ندعه يقر ساعة في شيء من الأرض لفعلنا ذلك ، ولكان واجبا علينا فعله ما دام مصرا على المحاربة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فكان هذا القول أصح وأولى بظاهر القرآن لما ذكر المحتج له من أن السجن إثبات ، وإقرار لا نفي
وما عرف قط أهل اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها الله تعالى : أن السجن يسمى : نفيا ، ولا أن النفي يسمى : سجنا ، بل هما اسمان مختلفان ، متغايران قال الله تعالى {
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } الآية
وقال تعالى {
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان } فما قال أحد - لا قديم ولا حديث - أن حكم الزواني كان النفي ، إذ أمر الله تعالى بحبسهن في البيوت ، ولا قال قط أحد : إن
يوسف عليه السلام نفي إذ حبس في السجن - فقد بطل قول من قال ، بالسجن جملة
وعلى كل حال فالواجب أن ننظر في القولين اللذين هما إما نفيه إلى مكان غير مكانه وإقراره هنالك أو نفيه أبدا ، فوجدنا من حجة من قال : ينفى من بلد إلى بلد ويقر هنالك [ أن قالوا : أنتم تقولون بتكرار فعل الأمر بل يجزي عندكم إيقاعه مرة واحدة ، وإذا كررتم النفي أبدا فقد نقضتم أصلكم
[ ص: 100 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا الذي أنكروه داخل عليهم بمنعهم المنفي من الرجوع إلى منزله ، فهم يقرون عليه استدامة تلك العقوبة ، فقد وقعوا فيما أنكروا بعينه
نعم ، والتكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو سجنه سواء سواء ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنقول : إن المحارب الذي افترض الله تعالى علينا نفيه حربا على محاربته فإنه ما دام مصرا فهو محارب وما دام محاربا فالنفي حد من حدوده قال الله تعالى {
ولم يصروا على ما فعلوا } فمن فعل المحاربة فبلا شك ندري أنه في حال نومه ، وأكله ، واستراحته ، ومرضه : أنه محارب ، كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى به ، وحق عليه الحد به
هذا ما لا خلاف فيه ، فهو بعد القدرة عليه في حال إصراره على المحاربة بلا شك ، لا يسقط عنه الإثم إلا بتوبة أو نص أو إجماع
فالحد باق عليه حتى يسقط بالتوبة أو يسقط عنه الحكم بالنص أو الإجماع فليس ذلك إلا بقطع يده ورجله من خلاف ، بلا خلاف من أحد في أنه لا يجدد عليه قطع آخر ، ويمنع النص من أن يحدث له حدا آخر على ما سلف منه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ثم وجدنا من قال : بنفيه وتركه في المكان الذي ينفيه إليه - قد خالف القرآن في أنه أقره في ذلك المكان ، والإقرار خلاف النفي ، فقد أقروه في الأرض فلم يبق إلا القول الذي صححناه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وبه نقول
فالواجب أن ينفى أبدا من كل مكان من الأرض ، وأن لا يترك يقر إلا مدة أكله ، ونومه ، وما لا بد له منه من الراحة التي إن لم ينلها مات ، ومدة مرضه ، لقول الله تعالى {
وتعاونوا على البر والتقوى }
فواجب أن لا يقتل ، وأن لا يضيع ، لكن ينفى أبدا حتى يحدث توبة ، فإذا أحدثها سقط عنه النفي ، وترك يرجع إلى مكانه - فهذا حكم القرآن ، ومتى أحدث التوبة من قرب أو بعد سقط عنه النفي - وبالله تعالى التوفيق .