2197 - مسألة :
وأما
نفي الزاني ؟ فإن الناس اختلفوا فيه : فقالت طائفة : الزاني غير المحصن ، يجلد مائة ، وينفى سنة - الحر ، والحرة
[ ص: 101 ] ذات الزوج ، وغير ذات الزوج ، في ذلك سواء - وأما العبد الذكر فكالحر ، وأما الأمة فجلد خمسين ونفي ستة أشهر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى .
وقالت طائفة : ينفى الرجل الزاني جملة ، ولا تنفى النساء .
وهو قول
الأوزاعي .
وقالت طائفة : ينفى الحر الذكر ، ولا تنفى المرأة الحرة - ذات زوج كانت أو غير ذات زوج - ولا الأمة ، ولا العبد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه .
وقالت طائفة : لا نفي على زان أصلا - لا على ذكر ، ولا على أنثى ، ولا حر ، ولا عبد ، ولا أمة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ونحن ذاكرون - إن شاء الله تعالى - ما جاء في ذلك عن المتقدمين فمن ذلك : ما ناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
محمد بن العلاء أبو كريب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي سمعت
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48115إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب وغرب ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ضرب وغرب ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضرب وغرب } .
أنا
حمام أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنا
الدبري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترف ولم يكن أحصن فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فجلده مائة ثم نفي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أتى رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخبره أن أخته أحدثت - وهي في سترها وأنها حامل - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أمهلها حتى إذا وضعت واستقلت فآذني بها ، فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى
البصرة عاما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غرب في الزنى سنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
ابن شهاب : ثم لم يزل ذلك الأمر تمضي به السنة حتى غرب
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان في إمرته
بالمدينة - ثم ترك ذلك الناس .
[ ص: 102 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الحسن بن عمارة عن
العلاء بن بدر عن
كلثوم بن جبير قال ، تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها ، فجلدها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر
كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجها ، وقال : امرأتك فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك .
وعن
ابن شهاب عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطبا توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصام ، وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت - وهي أعجمية لم تفقه - فلم يرعه إلا حملها ، فذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فزعا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنت الرجل الذي لا تأتي بخير ، فأرسل إليها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أحبلت ؟ فقالت : نعم ، من
مرعوش بدرهمين ، فإذا هي تستهل به ، وصادفت عنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، فقال : أشيروا علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان جالس فاضطجع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد ، قال : أشر علي يا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ قال : قد أشار عليك أخواك ، قال : أشر علي أنت ؟ قال : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ، وليس الحد إلا على من علمه ، فأمر بها فجلدت مائة وغربها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : البكر تجلد مائة وتنفى سنة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه حد مملوكة له في الزنى ونفاها إلى
فدك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأما من لم ير ذلك : فكما أنا
حمام أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنا
الدبري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في البكر يزني بالبكر ، فإن حبسهما من الفتيان ينفيان - وعن
إبراهيم النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها ، أو مات فزنت : أنها تجلد ولا تنفى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا في قول من قال بالتغريب من حد الزنى يذكرون : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود [ ص: 103 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد بن خالد أنهما قالا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11786إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ؟ فقال : الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ؟ قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها فرجمت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، كلهم عن
الزهري بهذا الإسناد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
الحسن عن
حطان بن عبد الله الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18282 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني ، خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بهذا الإسناد مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ،
ومحمد بن بشار جميعا عن
عبد الأعلى نا
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
حطان بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48116كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، قال : فأنزل عليه ذات يوم ، فبقي كذلك ، فلما سري عنه قال : خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة ، البكر جلد مائة ثم نفي سنة } .
أنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن عبد الأعلى [ ص: 104 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد - هو ابن زريع - أنا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
حطان بن عبد الله الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48117كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه ، فنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك فلما سري عنه قال : خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بإسناده أنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ،
ومحمد بن يحيى بن عبد الله ، قال
ابن علية : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، وقال
محمد بن يحيى : أنا
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، ثم اتفق
صالح ،
وابن أبي سلمة ، كلاهما عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن
زيد بن خالد الجهني قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48118 : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن لم يحصن إذا زنى بجلد مائة وتغريب عام . }
وبه - إلى
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع أنا
حجير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48119رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فكانت هذه آثار متظاهرة رواها ثلاثة من الصحابة - رضي الله عنهم -
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وزيد بن خالد الجهني بإيجاب تغريب عام مع جلد مائة على الزاني الذي لم يحصن ، مع إقسام النبي - عليه السلام - بالله تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعالى وكتاب الله تعالى هو وحيه وحكمه مع أن الله تعالى يقول في القرآن {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } فهذا نص القرآن ، فإن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن وحي من الله تعالى يقوله .
[ ص: 105 ] وقال تعالى {
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } .
وفرق عليه السلام بين
حد المملوك ، وحد الحر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعلى الذي أوردنا قبل في باب حد المماليك فصح النص أن على المماليك ذكورهم وإناثهم - نصف حد الحر والحرة ، وذلك جلد خمسين ونفي ستة أشهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ثم نظرنا في قول من لم ير التغريب على النساء والمماليك ، فوجدناهم يذكرون الخبر الذي قد أوردناه قبل بإسناده ، فأغنى عن ترداده ، وهو قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48120إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب } فلا حجة لهم فيه لأنه خبر مجمل فسره غيره ، لأنه إنما فيه " فليجلدها " ولم يذكر فيه عدد الجلد كم هو ؟ فصح أنه إنما أحال - عليه السلام - بيان الجلد المأمور به فيه على القرآن ، وعلى الخبر الذي فيه بيان حكم المملوك في الحدود ، فإذ هو كذلك ، فليس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر التغريب في ذلك الخبر : حجة في إبطال التغريب الذي قد صح أمره صلى الله عليه وسلم به فيمن زنى ولم يحصن .
كذلك ليس في سكوته صلى الله عليه وسلم عن ذكر عدد جلدها كم هو : حجة في إسقاط ما قد صح عنه - عليه السلام - من أن حدها نصف حد الحرة .
وأيضا - فإن هذا الخبر ، ليس فيه : أن لا تغريب ، ولا أن التغريب ساقط عنها ، لكنه مسكوت عنه فقط ، وإذا لم يكن فيه نهي عن تغريبها ، فلا يجوز أن يكون هذا الخبر معارضا للأخبار التي فيها النفي - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقال بعضهم : إن حق السيد في خدمة عبده وأمته ، وحق أهل المرأة فيها ، فلا يجوز قطع حقوقهم بنفي العبد ، والأمة ، والمرأة ؟ فيقال لهم : ليس بشيء ، لأن حق الزوجة والولد أيضا في زوجها وابنهم ، فلا يجوز قطعه بنفيهم .
[ ص: 106 ]
فإن ادعوا أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة منسوخ بقول الله تعالى {
الزانية والزاني } الآية ؟ وقالوا : لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا } ؟ قالوا : صح أن هذا الخبر كان بعد قول الله تعالى {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية .
قال : فكان السبيل ما ذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة من الجلد والرجم والتغريب .
ثم جاء قول الله تعالى {
الزانية والزاني } الآية ، فكان ناسخا لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا كلام جمع التخليط والكذب ، أما التخليط : فدعواهم النسخ ، وأما الكذب : فهو التحكم منهم في أوقات نزول الآية ، وما في خبر عبادة بلا برهان .
ونحن نبين ذلك - بحول الله تعالى وقوته - فنقول : إن دعواهم أن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة كان قبل نزول الآية من أجل ما فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا } فظن منهم ، وقد حرم الله تعالى القطع بالظن بقوله تعالى {
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } .
وقال تعالى {
وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } .
وبقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } .
لكن القول الصحيح في هذا المكان ، هو أن القطع بأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة كان قبل نزول {
الزانية والزاني } الآية ، أو بأن نزول هذه الآية كان قبل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، فمن الممكن أن يكون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قبل نزول الآية المذكورة .
[ ص: 107 ] وجائز أن يكون نزول الآية قبل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وكل ذلك سواء ، أي ذلك كان لا يعترض بعضه على بعض ، ولا يعارض شيء منه شيئا ، ولا خلاف بين الآية والحديث - على ما نبين إن شاء الله تعالى - فنقول : إنه إن كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قبل نزول الآية ، فقد صح ما في حكم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة من الجلد ، والتغريب ، والرجم ، وكانت الآية وردت ببعض ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وأحالنا الله تعالى في باقي الحد على ما سلف في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة .
وكما لم تكن الآية مانعة عندهم من الرجم الذي ذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قبل نزولها - بزعمهم - ولم يذكر فيها ، فكذلك ليست مانعة من التغريب الذي ذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قبل نزولها - بزعمهم - ولم يذكر فيها ، ولا فرق .
هذا هو الحكم الذي لا يجوز تعديه إن كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قبل نزول الآية ، كما ادعوا - وإن كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بعد نزول الآية ، فقد جاء بما في الآية من الجلد ، وزيادة الرجم ، والتغريب ، وكل ذلك حق ، ولم يكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121قد جعل الله لهن سبيلا } بموجب أن يكون قبل نزول الآية ولا بد ، بل قد تنزل الآية ببعض الذي جعله الله تعالى لهن ، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة تمام السبيل ، وهو الرجم ، والتغريب المضافان إلى ما في الآية من الجلد - وبالله تعالى التوفيق .