2198 - مسألة : من
أصاب حدا ولم يدر بتحريمه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : من أصاب شيئا محرما - فيه حد أو لا حد فيه - وهو جاهل بتحريم الله تعالى له فلا شيء عليه فيه - لا إثم ولا حد ولا ملامة - لكن يعلم ، فإن عاد أقيم عليه حد الله تعالى ، فإن ادعى جهالة نظر ، فإن كان ذلك ممكنا فلا حد عليه أصلا - وقد قال قوم بتحليفه ، ولا نرى عليه حدا ، ولا تحليفا - وإن كان متيقنا أنه كاذب لم يلتفت إلى دعواه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : برهان ذلك قول الله تعالى {
لأنذركم به ومن بلغ } فإن الحجة على من بلغته النذارة لا من لم تبلغه ، وقد قال الله تعالى {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وليس في وسع أحد أن يعلم ما لم يبلغه ، لأنه علم
[ ص: 108 ] غيب ، وإذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف الله أحدا إلا ما في وسعه ، فهو غير مكلف تلك القصة ، فلا إثم عليه فيما لم يكلفه ، ولا حد ولا ملامة .
وإنما سقط هذا عمن يمكن أن يعلم ، ويمكن أن يجهل ، فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
وقد جاءت في هذا عن السلف آثار كثيرة : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن عاملا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يخبره : أن رجلا اعترف عنده بالزنى ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن سله : هل كان يعلم أنه حرام ، فإن قال : نعم ، فأقم عليه الحد ، وإن قال : لا ، فأعلمه أنه حرام ، فإن عاد فاحدده .
وعن
الهيثم بن بدر عن
حرقوص قال : أتت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقالت : إن زوجي زنى بجاريتي ، فقال : صدقت ، هي ومالها لي حل ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : اذهب ولا تعد ، كأنه درأ عنه الحد بالجهالة ؟