2199 - مسألة : المرتدين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : كل من صح عنه أنه
كان مسلما متبرئا من كل دين - حاش دين الإسلام ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام ، وخرج إلى دين كتابي ، أو غير كتابي ، أو إلى غير دين ، فإن الناس اختلفوا في حكمه ؟ فقالت طائفة : لا يستتاب - وقالت طائفة : يستتاب ، وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنها - وفرقت طائفة بين من
ولد في الإسلام ثم ارتد ، وبين من
أسلم بعد كفره ثم ارتد .
ونحن ذاكرون - إن شاء الله تعالى - ما يسر الله تعالى لذكره : فأما من قال : لا يستتابون ، فانقسموا قسمين :
[ ص: 109 ] فقالت طائفة : يقتل المرتد ، تاب أو لم يتب ، راجع الإسلام أو لم يراجع .
وقالت طائفة : إن بادر فتاب قبلت منه توبته ، وسقط عنه القتل ، وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل .
وأما من قال : يستتاب ، فإنهم انقسموا أقساما : فطائفة قالت : نستتيبه مرة فإن تاب وإلا قتلناه .
وطائفة قالت : نستتيبه ثلاث مرات ، فإن تاب ، وإلا قتلناه .
وطائفة قالت : نستتيبه شهرا ، فإن تاب وإلا قتلناه .
وطائفة قالت : نستتيبه ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتلناه .
وطائفة قالت : نستتيبه مائة مرة ، فإن تاب وإلا قتلناه .
وطائفة قالت : يستتاب أبدا ، ولا يقتل .
فأما من فرق بين المسر والمعلن : فإن طائفة قالت : من أسر ردته قتلناه دون استتابة ، ولم نقبل توبته ، ومن أعلنها قبلنا توبته .
وطائفة قالت : إن أقر المسر وصدق النية قبلنا توبته ، وإن لم يقر ولا صدق النية قتلناه ولم نقبل توبته - قال هؤلاء : وأما المعلن فتقبل توبته .
وطائفة قالت : لا فرق بين المسر والمعلن في شيء من ذلك : فطائفة قبلت توبتهما معا - أقر المسر أو لم يقر .
وطائفة : لم تقبل توبة مسر ولا معلن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : واختلفوا أيضا في الكافر الذمي ، أو الحربي يخرجان من كفر إلى كفر : فقالت طائفة : يتركان على ذلك ، ولا يمنعان منه .
وقالت طائفة : لا يتركان على ذلك أصلا .
ثم افترق هؤلاء فرقتين :
[ ص: 110 ] فقالت طائفة : إن رجع الذمي إلى دينه الذي خرج عنه ترك ، وإلا قتل .
وقالت طائفة : لا يقبل منه شيء غير الإسلام وحده ، وإلا قتل ، ولا يترك على الدين الذي خرج إليه ، ولا يترك أيضا أن يرجع إلى الذي خرج عنه ، لكن إن أسلم ترك ، وإن أبى قتل ولا بد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن بشار ني
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة - هو ابن خالد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48123أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل بعد ذلك فلما قدم قال : يا أيها الناس إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ، فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها ، فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : لا أجلس حتى يقتل : قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فلما قتل قعد . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48124اذهب أنت يا أبا موسى ، أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، فلما قدم عليه ألقى له وسادة ، قال : وإذا رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل : قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقتل } في حديث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30401لا تعذبوا بعذاب الله } ولقتلتهم ، وذكر باقي الحديث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني أن رجلا من
بني عجل تنصر ، فكتب بذلك
عيينة بن فرقد السلمي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أن يؤتى به ، فجيء به حتى طرح بين يديه رجل - أشعر عليه ثياب صوف - موثوق في الحديد ، فكلمه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فأطال كلامه
[ ص: 111 ] وهو ساكت - فقال : لا أدري ما تقول ؟ غير أني أعلم أن
عيسى ابن الله ، فلما قالها قام إليه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فوطئه ، فلما رأى الناس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قد وطئه قاموا فوطئوه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أمسكوا ، فأمسكوا حتى قتلوه ، ثم أمر به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فأحرق بالنار .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري بفتح
تستر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فسألني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وكان نفر ستة من
بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين - فقال : ما فعل النفر من
بكر ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم ، فقال : ما فعل النفر من
بكر بن وائل ؟ قلت : يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ، ولحقوا بالمشركين ، ما سبيلهم إلا القتل ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء - وذكر باقي الخبر .
وأما من قال : يستتاب مرة ، فإن تاب وإلا قتل : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال : أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل
العراق ، فكتب فيهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فرد إليه
عثمان : أن اعرض عليهم دين الحق ، وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها ، فخل عنهم وإن لم يقبلوها ، فاقتلهم - فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ؟ فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ، قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ، حتى ألقى
المسيح ، قال : فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني : أن
المسور العجلي تنصر بعد إسلامه فبعث به
عتبة بن أبي وقاص إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فاستتابه فلم يتب ، فقتله ، فسأله
النصارى جيفته بثلاثين ألفا ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأحرقه .
وأما من قال : يستتاب ثلاث مرات : فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أنه
[ ص: 112 ] بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : أنه كفر إنسان بعد إيمانه ، فدعاه إلى الإسلام - ثلاثا - فأبى ، فقتله .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
حيان عن
ابن شهاب : أنه قال : إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام - ثلاث مرات - فإن أبى ضربت عنقه .
وأما من قال : يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل ، فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما من قال : يستتاب مرة فإن تاب وإلا قتل : فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
وأما من قال : يستتاب شهرا فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
عثمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا ؟ فأبى ، فقتله .
وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن بعض أهل مذهبه .
وأما من قال : يستتاب شهرين : فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48125 : قدم على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل من اليمن وإذا برجل عنده ، فقال : ما هذا ؟ فقال رجل كان يهوديا فأسلم ، ثم تهود ونحن نريده على الإسلام ، منذ - أحسبه قال - شهرين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه ، فضربت عنقه ، ثم قال معاذ : قضاء الله ورسوله . }
حدثنا
عبد الوهاب - هو ابن عطاء الخفاف - أنا
سعيد عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48126أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قدم على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى اليمن فوجد عنده رجلا قد تهود وعرض عليه nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الإسلام شهرين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : والله لا أجلس حتى أقتله ; قضاء الله ورسوله . }
وأما من قال : يستتاب أبدا دون قتل : فلما أنا
عبد الله بن ربيع أنا
عبد الله بن محمد بن عثمان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز أنا
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود - هو ابن أبي هند - عن
الشعبي عن
[ ص: 113 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري قتل
جحينة الكذاب ، وأصحابه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فقدمت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : ما فعل
جحينة ، وأصحابه ؟ قال : فتغافلت عنه - ثلاث مرات ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، وهل كان سبيل إلا القتل ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام ، فإن تابوا وإلا استودعتهم السجن .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : أخبرني
محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه ، قال : قدم
مجزأة بن ثور ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=16114شقيق بن ثور على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يبشره بفتح
تستر فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل كانت مغربة يخبرنا بها ؟ قال : لا إلا أن رجلا من
العرب ارتد فضربنا عنقه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ويحكم ، فهلا طينتم عليه بابا ، وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا ، وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ، ثم عرضتم عليه الإسلام في الثالثة ، فلعله أن يرجع ، اللهم لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أعلم .
وأما من قال : أربعين يوما : فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح أنا
سحنون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن رجلا يهوديا أسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فحبسه
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري أربعين يوما يدعوه إلى الإسلام ، فأتاه
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل فرآه عنده فقال : لا أنزل حتى تضرب عنقه ؟ فلم ينزل حتى ضربت عنقه .
وأما من ارتد من كفر إلى كفر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا قالا جميعا : يقر على ذلك ولا يعترض عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما : لا يقر على ذلك .
ثم اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فمرة قال : إن رجع إلى الكفر الذي تذمم عليه ، وإلا قتل ، وإلا أن يسلم - ومرة قال : لا يقبل منه الرجوع إلى الدين الذي خرج عنه ، لا بد له من الإسلام أو السيف - وبهذا يقول أصحابنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في قول من قال : إنه يستتاب مرة ، فإن تاب وإلا قتل ؟ فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى {
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } .
وقال تعالى {
وافعلوا الخير } .
[ ص: 114 ]
وقال تعالى : {
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } الآية .
فكانت الاستتابة فعل خير ودعاء إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة ، ودعاء إلى الخير ، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ، فكان ذلك واجبا ، وكان فاعله مصلحا .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48127لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم } .
قالوا : فهذا لا ينبغي أن يزهد فيه .
قالوا : وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا ، فعارضهم من قال : لا أستتيبه بأن قالوا : بأن الدعاء إلى سبيل الله تعالى لا يخلو من أن يجب مرة ، أو عددا محدودا ، أو أكثر من مرة ، أو أبدا ما امتد العمر بلا نهاية ، ولا سبيل إلى قسم رابع .
قال : فإن قلتم : إنه يجب أبدا ما امتد به العمر بلا نهاية : تركتم قولكم وصرتم إلى قول من رأى أن يستتاب المرتد أبدا ، ولا يقتل - وهذا ليس هو قولكم ، ولو كان لكنا قد أبطلناه آنفا ، ولو كان هذا أيضا لبطل الجهاد جملة ، لأن الدعاء كان يلزم أبدا مكررا بلا نهاية ، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا ، وليس دعاء المرتد - وهو أحد الكفار - بأوجب من دعاء غيره من أهل الكفر الحربيين - فسقط هذا القول - وبالله تعالى التوفيق .
وإن قلتم : إنه يجب عددا محددا أكثر من مرة : كنتم قائلين بلا دليل ، وهذا باطل ، لقول الله تعالى {
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } .
وليس قول من قال : يستتاب مرتين بأولى ممن قال : ثلاثة ، ولا ممن قال : أربعا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك .
[ ص: 115 ]
وكل هذه الأقوال بلا برهان ، فسقط هذا القول بلا شك .
فلم يبق إلا قول من قال : يدعى مرة ؟ فيقال له : إن من أسلم ثم ارتد : قد تقدم دعاؤه إلى الإسلام حين أسلم بلا شك ، إن كان دخيلا في الإسلام ، أو حين بلغ ، وعلم شرائع الدين ، هذا ما لا شك فيه .
وقد قلنا : إن التكرار لا يلزم ، فالواجب إقامة الحد عليه ، إذ قد اتفقنا - نحن وأنتم - على وجوب قتله إن لم يراجع الإسلام ، فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة ، ودعاء : لا يلزمان ترك الإقامة عليه - وهذا لا يجوز ؟ قالوا : ونحن لم نمنع من دعائه إلى الإسلام في خلال ذلك دون تأخير لإقامة الحق عليه ، ولا تضييع له ، وإنما كلامنا : هل يجب دعاؤه واستتابته فرضا أم لا ؟ فهاهنا اختلفنا ، فأوجبتموه بلا برهان ، ولم نوجب نحن ولا منعنا ؟ فإن قلتم : ندعوه مرة بعد الدعاء الأول السالف : لم تكونوا بأولى ممن قال : بل ادعوه مرة ثانية أيضا بعد هذه المرة ؟ أو ممن قال : بل الثالثة بعد الثانية .
أو ممن قال : بل الرابعة بعد الثالثة - وهكذا أبدا .
فبطل بلا شك ما أوجبتم فرضا من استتابته مرة واحدة فأكثر .
قال : وأما قولكم : فإنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - فلا حجة لكم في هذا : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - فلا تصح ، لأن الطريق في كلتي الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ساقط .
وأما الحكم في أهل الردة : فهو أمر مشهور ، نقل الكواف لا يقدر أحد على إنكاره ، إلا أنه لا حجة لكم فيه ، لأن أهل الردة كانوا قسمين : قسما لم يؤمن قط كأصحاب
مسيلمة ،
وسجاح ، فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط ، لا يختلف أحد في أنهم تقبل توبتهم وإسلامهم .
[ ص: 116 ]
والقسم الثاني : قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم ، لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه فعلى هذا قوتلوا .
ولا يختلف الحنفيون ، ولا الشافعيون : في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا ، وهم قد خالفوا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فيهم ، ولا يسميهم أهل ردة .
ودليل ما قلنا : شعر
الحطيئة المشهور الذي يقول فيه :
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لهفنا ما بال دين أبي بكر أيورثها بكرا إذ مات بعده
فتلك لعمر الله قاصمة الظهر وإن التي طالبتم فمنعتم
لكالتمر أو أحلى لدي من التمر فدا لبني بكر بن ذودان رحلي ونا
قتي عشية يحدي بالرماح أبو بكر
فهو مقر برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى ، فقد يمكن أن يكون
الأشعث من هؤلاء وغيره وما يبعد أن يكون فيهم قوم ارتدوا جملة ، كمن آمن
بطليحة ، ونحو هؤلاء ، إلا أن هذا لا ينسند ؟ فلو صح لما كانت فيه حجة ، لأن الخلاف في ذلك موجود بين الصحابة رضي الله عنهم .