2202 - مسألة : من
صار مختارا إلى أرض الحرب ، مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا ؟ ومن
اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام - وإن لم يفارق دار الإسلام - أمرتد هو بذلك أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أنا
عبد الله بن ربيع أنا
محمد بن معاوية أنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن قدامة عن
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 124 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48128إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ، وإن مات مات كافرا ، فأبق غلام nindex.php?page=showalam&ids=97لجرير ، فأخذه فضرب عنقه } .
وبه - إلى
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أنا
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي إسحاق عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48065إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - يعني ابن علية - عن
منصور بن عبد الرحمن عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير أنه سمعه يقول : أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم - قال
منصور : قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكره أن يروى عني هاهنا
بالبصرة .
حدثنا
عبد الله بن ربيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنا
أبو داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو ابن أبي خازم الضرير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16240بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله لا تتراءى نارهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حديث
الشعبي عن
جرير الذي قدمنا هو من طريق
منصور بن عبد الرحمن عن
الشعبي موقوف على
جرير ، فلا وجه للاشتغال به .
وهو من طريق
مغيرة عن
الشعبي مسند ، إلا أن فيه : إن العبد بإقامته يكون كافرا ، فظاهره في المملوك ، لأن الحر لا يوصف بإباق - في المعهود - لكن رواية أبي
إسحاق عن
الشعبي في هذا الخبر بيان أنه في الحر والمملوك ، وبيان الإباق الذي يكفر به ، وهو إباقه إلى أرض الشرك ، والبعد واقع على كل أحد ، لأن كل أحد عبد الله تعالى : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة [ ص: 125 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25420قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي } .
فقوله تعالى ( إذا قال العبد ) عني به الحر والمملوك - بلا شك - .
والإباق مطلق على الحر أيضا قال الله تعالى {
إذ أبق إلى الفلك المشحون } فأخبر تعالى عن رسوله الحر
يونس بن متى صلى الله عليه وسلم أنه أبق إذ خرج مغاضبا لأمر ربه تعالى .
وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله تعالى ، وعن إمام المسلمين وجماعتهم ، ويبين هذا حديثه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48130أنه بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين } وهو عليه السلام لا يبرأ إلا من كافر ، قال الله تعالى {
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فصح بهذا أن من
لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين ، فهو بهذا الفعل مرتد له
أحكام المرتد كلها : من وجوب القتل عليه ، متى قدر عليه ، ومن إباحة ماله ، وانفساخ نكاحه ، وغير ذلك ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم .
وأما من
فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ، ولم يحارب المسلمين ، ولا أعانهم عليهم ، ولم يجد في المسلمين من يجيره ، فهذا لا شيء عليه ، لأنه مضطر مكره .
وقد ذكرنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري محمد بن مسلم بن شهاب : كان عازما على أنه إن مات
nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك لحق بأرض
الروم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15501الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه ، وهو كان الوالي بعد
هشام فمن كان هكذا فهو معذور .
وكذلك : من سكن بأرض
الهند ،
والسند ،
والصين ،
والترك ،
والسودان والروم ، من المسلمين ، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر ، أو لقلة مال ، أو لضعف جسم ، أو لامتناع طريق ، فهو معذور .
[ ص: 126 ]
فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة ، أو كتابة : فهو كافر - وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها ، وهو كالذمي لهم ، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم ، فما يبعد عن الكفر ، وما نرى له عذرا - ونسأل الله العافية .
وليس كذلك : من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ; ومن جرى مجراهم ، لأن أرض
مصر والقيروان ، وغيرهما ، فالإسلام هو الظاهر ، وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام ، بل إلى الإسلام ينتمون ، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا .
وأما من
سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك ، لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ بالله من ذلك .
وأما من
سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر ، فهو ليس بكافر ، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال ، من التوحيد ، والإقرار برسالة
محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة ، وصيام رمضان ، وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان - والحمد لله رب العالمين .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48131أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين } يبين ما قلناه ، وأنه عليه السلام إنما عنى بذلك دار الحرب ، وإلا فقد استعمل - عليه السلام - عماله على
خيبر ، وهم كلهم
يهود .
وإذا كان
أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم - لإمارة عليهم ، أو لتجارة - بينهم : كافرا ، ولا مسيئا ، بل هو مسلم حسن ، ودارهم دار إسلام ، لا دار شرك ، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها ، والحاكم فيها ، والمالك لها .
ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام ، وأقر المسلمين بها على حالهم ، إلا أنه هو المالك لها ، المنفرد بنفسه في ضبطها ، وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه ، وأقام معه - وإن ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا .
وأما
من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين [ ص: 127 ] الحربيين ، وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين ، أو على أخذ أموالهم ، أو سبيهم ، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع ، فهو هالك في غاية الفسوق ، ولا يكون بذلك كافرا ، لأنه لم يأت شيئا أوجب به عليه كفرا : قرآن أو إجماع ، وإن كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرنا ، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافرا - والله أعلم - وإنما الكافر الذي برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المقيم بين أظهر المشركين - وبالله تعالى التوفيق .