قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح كما ترى الإسناد الثابت : أن هذا المرتد استأذن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد في قتله فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ، وأخبر عليه السلام في فوره ذلك : أنه سيأتي من ضئضئه عصابة إن أدركهم قتلهم ، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، فقد خرج عنه ، ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرمية ، فقد ارتد عنه .
فصح إنذار النبي - عليه السلام - بوجوب
قتل المرتد ، وأنه قد علم عن الله تعالى أنه سيأمر بذلك الوقت - فثبت ما قلناه من أن قتل من ارتد كان حراما - ولذلك نهى عنه - عليه السلام - ولم يأذن به لا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد .
ثم إنه عليه السلام نذر بأنه سيباح قتله ، وأنه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا نسخ ذلك الحال ، وقد نسخ ذلك بما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد ،
[ ص: 164 ] وصح أنه من قال : إنه تعلق بمنسوخ ، فلم يبق إلا قول من قال : يستتاب ، وقد ذكرناه .