حد الحر والحرة المحصنين 2208 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قالت طائفة :
الحر والحرة إذا زنيا - وهما محصنان - فإنهما يرجمان حتى يموتا .
وقالت طائفة : يجلدان ثم يرجمان حتى يموتا .
فأما
الأزارقة - فليس من فرق الإسلام ، لأنهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنهم قالوا : لا رجم أصلا وإنما هو الجلد فقط .
[ ص: 174 ] فأما من روي عنه الرجم فقط دون جلد : فكما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ني
يحيى بن أبي كثير السقا عن
الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : رجما ولم يجلدا .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
العمري - هو عبد الله بن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجم ولم يجلد .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : يرجم ولا يجلد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم وبه - يقول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم .
وأما من روي عنه الرجم والجلد معا : فكما نا
أبو عمر أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب جلد
شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب دعا
بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : أجلدها بالكتاب ، وأرجمها بالسنة .
وعن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قال : في الثيب تزني أجلدها ثم أرجمها .
[ ص: 175 ]
وبه - يقول
الحسن البصري : كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنا
الدبري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة } ، وكان
الحسن يفتي به .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وجميع أصحابنا .
هاهنا قول ثالث : أن الثيب إن كان شيخا جلد ورجم ، فإن كان شابا رجم ولم يجلد - كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : الشيخان يجلدان ويرجمان ، والثيبان يرجمان ، والبكران يجلدان وينفيان .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : يجلدون ، ويرجمون ولا يجلدون ، ويجلدون ولا يرجمون - وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى ، والشاب المحصن يرجم إذا زنى ، والشاب إذا لم يحصن جلد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان ولا يجلدان ، والشيخان يجلدان ويرجمان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذه أقوال كما ترى : فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه ، لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقي حكمه : حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا وسبعين آية ، أو أربعا وسبعين آية ، قال : إن كانت لتقارن سورة البقرة ، أو لهي أطول منها ، وإن كان فيها لآية الرجم ؟ قلت : أبا المنذر وما آية الرجم ؟ قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ؟ " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه .
وحدثنا أيضا
[ ص: 176 ] عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
معاوية بن صالح الأشعري نا
منصور - هو ابن أبي مزاحم - نا
أبو حفص - هو عمر بن عبد الرحمن - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور - هو ابن المعتمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : ثلاثا وسبعين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ، وفيها آية الرجم " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " ؟
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومنصور : شهدا على
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم وما كذبا ، فهما الثقتان ، الإمامان ، البدران - وما كذب
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم على
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر ، ولا كذب
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر على
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها ، ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=15916زرا بلا شك ، ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة ، ولم يقل له : إنها تعدل الآن - فصح نسخ لفظها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد روي هذا من طرق ، منها : ما ناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
يونس بن جبير عن
كثير بن الصلت ، قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48180إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أكتبنيها ؟ } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : كأنه كره ذلك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد ، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي رحمه الله : وهذا إسناد جيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد توهم قوم أن سقوط آية الرجم إنما كان لغير هذا ، ظنوا أنها تلفت بغير نسخ - واحتجوا بما - : ناه
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
محمد بن أيوب الصموت [ ص: 177 ] نا
أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا
يحيى بن خلف نا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، قال
عبد الله عن
عمرة بنت عبد الرحمن ، وقال
عبد الرحمن عن أبيه ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
وعمرة ، كلاهما عن
عائشة أم المؤمنين قالت : لقد نزلت آية الرجم والرضاعة ، فكانتا في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا حديث صحيح وليس هو على ما ظنوا ، لأن آية الرجم إذ نزلت حفظت ، وعرفت ، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في المصحف ، ولا أثبتوا لفظها في القرآن ، وقد سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذلك - كما أوردنا - فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك .
فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها - كما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها - فأكلها الداجن ، ولا حاجة بأحد إليها .
وهكذا القول في آية الرضاعة ولا فرق .
وبرهان هذا : أنهم قد حفظوها كما أوردنا ، فلو كانت مثبتة في القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتها في القرآن من حفظهم - وبالله تعالى التوفيق .
فبيقين ندري أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه - عليه الصلاة والسلام - قد بلغ كما أمر ، قال الله تعالى {
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته } .
وقال تعالى {
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } .
وقال تعالى {
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله } وقال تعالى {
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها لبلغها ، ولو بلغها لحفظت ، ولو حفظت ما ضرها موته ، كما لم يضر موته - عليه السلام - كل ما بلغ فقط من القرآن ، وإن كان عليه السلام لم يبلغ ، أو بلغه فأنسيه هو والناس ، أو لم
[ ص: 178 ] ينسوه ، لكن لم يأمر - عليه السلام - أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى ، لا يحل أن يضاف إلى القرآن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقد روى الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة : كما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري نا
بشر بن عمر الزهراني ني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48181أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلها الله ، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف } .
وبه - إلى
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن منصور المكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48182سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ؟ فيضل بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن ، وكانت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عمر بن عبد الملك نا
محمد بن بكر نا
سليمان بن الأشعث نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
حطان بن عبد الله الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة } .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن جدي نا
عقيل عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48184أتى رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد فناداه : يا رسول الله ، إني زنيت - فذكر الحديث ، وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له [ ص: 179 ] فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه } .