2211 - مسألة :
وجدت امرأة ورجل يطؤها ؟ فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي - وذلك لا يعرف ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في " حرب
مرداس " فرفعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال : ابنة عمي تزوجتها ، فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ما تقولين ؟ فقال لها الناس : قولي نعم ، فقالت : نعم ، فدرأ عنهما .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار بندار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول : هي امرأتي : أنه لا حد عليه - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12341لأيوب السختياني ، فقال : ادرءوا الحدود ما استطعتم ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت طائفة : عليهما الحد : كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
[ ص: 186 ] المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في الرجل يوجد مع المرأة فيقول : هي امرأتي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إن كان كما يقول لم يقم على فاجر حد .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في الرجل يوجد مع المرأة فيقول : هي امرأتي قال : عليه الحد .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن غير واحد عن
الأوزاعي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن الرجل يوجد مع المرأة ؟ فيقول : تزوجتها فقال : يسأل البينة ، فإن جاء ببينته وإلا وقع عليه الحد - وبه يقول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن كانا لا يعرفان فلا حد عليهما ، فإن كانا معروفين فإن كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكر ذلك ، فلا حد عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك فعليهما الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : فوجدنا من قال : لا حد عليهما يحتج بأن قال : هو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بحضرة الصحابة ولا مخالف له منهم ، فلا يجوز تعديه .
وقالوا : ادرءوا الحدود بالشبهات وأوجب هذه شبهة قوية .
وقالوا : لا خلاف بين أحد من الأمة في أن
رجلا لو وجد يطأ أمة معروفة لغيره فقال الذي عرف ملكها له : قد كان اشتراها مني ، وقال هو كذلك ، وأقرت هي بذلك : أنه لا حد عليهما - فهذا مثله ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا ، وكل هذا لا حجة لهم فيه : أما قولهم : إنه قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلزمنا .
وأما قولهم : " ادرءوا الحدود ما أمكنكم " فقد ثبت بطلان هذا القول ، وأنه لا
[ ص: 187 ] يحل درء حد بشبهة ولا إقامته بشبهة في دين الله تعالى ، وإنما هو الحق واليقين فقط ، ويكفي من بطلان قول من قال " ادرءوا الحدود بالشبهات " أنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة - وإنما جاء القرآن والسنة بتحريم دم المسلم وبشرته حتى يثبت عليه حد من حدود الله تعالى ، فإذا ثبت لم يحل درؤه أصلا ، فيكون عاصيا لله تعالى .
وأما قوله في تنظيرهم ذلك بالأمة المعروفة لإنسان فيوجد معها رجل فيقول : قد صارت إلي وملكتها ، ويقول سيدها بذلك ، ودعواهم الإجماع في ذلك : قول بالظن لا يصح ، وما عهدنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور فيمن
قامت عليه بينة بأنه أخرج من حرزه مالا مستترا بذلك ، فادعى أن صاحب ذلك الشيء أمره بذلك ، أو أنه وهبه ، وأقر صاحب المال بذلك : بأنه لا يلتفت إلى ذلك : بل تقطع يده ولا بد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : والذي نقول به : أن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت البينة بالوطء ، فقال هو : إنها امرأتي ، أو قال : أمتي ، فصدقته في ذلك ، فإن كانا غريبين ، أو يعرفان ، فلا شيء عليهما ، ولا يعرض لهما ولا يكشفان عن شيء ، لأن الإجماع قد صح بنقل الكواف : أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا ومجتمعين ، من أقاصي
اليمن ، ومن جميع بلاد
العرب - بأهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم - فما حيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته ، ولا كلف أحد على ذلك بينة .
ثم على هذا إجماع جميع أهل الإسلام ، وجميع أهل الأرض من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم وإمائهم ورقيقهم ، ولا يكلف أحد منهم بينة على ذلك ، بل تصدق أقوالهم في ذلك - مسلمين كانوا أو كفارا - فإذ قد صح النص بهذا والإجماع فلا يجوز مخالفة ذلك ، فإن
كانت معروفة في البلد ، ومعروف أنه لا زوج لها ، فإن أمكن ما يقول ، فلا شيء عليهما ، لأن أصل دمائهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } فلا يجوز إباحة ما حرم الله تعالى إلا بيقين لا شك فيه - وإن كان كذبهما في ذلك متيقنا فالحد واجب عليهما - وإن قال : هي أمتي ، وصدقه صاحبها الذي عرف ملكها له ، وأقر أنه قد كان وهبها له ، أو كان باعها منه : صدق ولا شيء عليهما في ذلك ، فإن كذبه حد ، إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه ، فلو
قال : [ ص: 188 ] هي أمتي ، وقالت هي : بل أنا زوجته ، أو قال : هي زوجتي ، وقالت هي : بل أنا أمته ، أو قالت : بل أم ولده - فقد اتفقا على صحة الفراش فلا حد في ذلك ، وهي على الحرية حتى يقيم هو بينة بملكه لها ، فإن لم يفعل حلف لها فيما يدعيه من الزوجية ، وفرق بينهما ، لأن الملك قد بطل إذا لم تقم بينة ، والناس على الحرية حتى يصح الرق ، والزوجية لم تثبت - لا بإقرارهما ولا ببينة - وإنما يحكم عليهما من الآن ، وأما إذا كانت أمة معروفة لإنسان ، فأنكر سيدها خروجها عن ملكه إلى الذي وجد معها ، فالحد عليها وعلى الذي وجد معها ، إلا أن يأتي ببينة على ذلك ، وله على سيدها اليمين ولا بد .