2214 - مسألة : في امرأة أحلت نفسها ، أو تزوج رجل خامسة ، أو دلست ، أو دلست بنفسها لأجنبي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب أنه قال في
المرأة تقول للرجل : إني حل لك ، فيمسها على ذلك فتلد منه : أنه يرجم ولا يرثه ذلك الولد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى ، فإحلالها نفسها باطل وهو زنى محض وعليه الرجم والجلد إن كانا محصنين ولا يلحق في هذا ولد أصلا إذا
[ ص: 191 ] لم يكن عقد ، فإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما ، وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما ، فالحد على العالم دون الجاهل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أنه قال في امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها بهيئتها وجعلتها في حجلتها وجاء زوجها فوطئها ، قال : تنكل المرأة ولا جلد على الرجل وعلى الجارية حد الزنى إن كانت تدري أن ذلك لا يحل .
ولو أن
امرأة دلست نفسها لأجنبي فوطئها يظن أنها امرأته : فهي زانية ترجم وتجلد إن كانت محصنة أو تجلد وتنفى ، إن كانت غير محصنة ولا يلحق الولد في ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : في
امرأة وجدت مع رجل ولها زوج فقالت : تزوجني : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل
الكوفة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رجم امرأة كانت ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه .
وعن
ابن شهاب أنه قال : نرى في امرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت أرضا أخرى فتزوجت رجلا ، قال : نرى عليها الحد ولا نرى على الذي تزوجها شيئا ، ولا على الذي أنكحها إن كان لا يعلم أنها كان لها زوج ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأما من
تزوج خامسة ، فإن
حماما قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في الرجل يتزوج الخامسة ؟ قال : يجلد ، فإن طلق رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق : جلد مائة
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
ابن شهاب : في رجل نكح الخامسة فدخل بها ، قال : إن كان قد علم ذلك أن الخامسة لا تحل : رجم ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، ولها مهرها بما استحل منها ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، فإن ولدت لم يرثه ولدها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في
الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : أنه يجلد مائة ولا ينفى .
[ ص: 192 ] وقال آخرون غير هذا : كما روي عن
الأوزاعي قال : سألت
ابن شهاب عن
الرجل يتزوج الأخت على الأخت ، والخامسة - وهو يعلم أنه حرام - قال : يرجم إن كان محصنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يقول ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابنا : يرجم إلا أن يعذر بجهل ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك ، فوجدنا من قال : لا حد على من تزوج خامسة يحتج بما ذكرنا في أول الباب الذي قبل هذا متصلا به في الكلام في المرأة تتزوج ولها زوج والرد عليه قد ذكرناه هنالك أيضا بما جملته أنه ليس زواجا ، لأن الله تعالى حرمه ، وإذ ليس زواجا فهو عهر ، فإذا هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولد أصلا ، فإن كانا جاهلين فلا حد في ذلك لما ذكرنا ويلحق الولد ، وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم ولا شيء على الجاهل ، وأما من قال : إنه يجلد أدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا هنالك من أنه زان أو غير زان ، فإن كان زانيا فعليه حد الزنى كاملا ، وإن كان غير زان فلا شيء عليه ، لأن بشرته حرام إلا بقرآن أو بسنة - وبالله تعالى التوفيق .