2216 - مسألة : من تزوجت عبدها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب في
امرأة تزوجت عبدها [ ص: 194 ] فعزرها وحرمها على الرجال - وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
الأسود بن شيبان عن
أبي نوفل عن
أبي عقرب قال : جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى ، غيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد رضيت أمانته ، فأردت أن أتزوجه ؟ فبعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى العبد فضربه ضربا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة .
وعن
ابن شهاب عن
ابن سمعان قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - ونحن
بالجابية نكحت عبدها ، فتلهف عليها وهم برجمها ، ثم فرق بينهما ، وقال للمرأة : لا يحل لك ملك يمينك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : القول في هذا كله واحد ، كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا يجوز عقده ، فإن وقع ، فسخ أبدا ، لأنه ليس نكاحا صحيحا جائزا ، فإن وقع فيه الوطء ، فالعالم بتحريمه زان عليه الحد حد الزنى كاملا - فهو أو هي أو كلاهما - ومن كان جاهلا ، فلا شيء عليه ، والولد فيه لاحق للإجماع
ومن قذف الجاهل حد لأنه ليس زانيا ، ولو كان زانيا لحد حد الزنى ولا يحل للمرأة عبدها ، فإن وطئها فكما قلنا : إن كانت عالمة أن هذا لا يحل فهي زانية وترجم ، ويجلدها - إن كانت محصنة - أو تجلد وتنفى - إن كانت غير محصنة - والعبد كذلك ، ولا يلحق الولد ، فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها ، ويلحق الولد بها - أما التفريق فلا بد منه ، وأما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك ، لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
فإن
أعتقته بشرط أن يتزوجها فالعتق باطل مردود ، لأنه علق بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك الشرط ، ولا يجوز إنفاذ العقد ، لأن العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط ، فلا يحل أن يمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط ، لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا إجماع .
فإن
أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإن قالوا : من أين أوجبتم الحد -
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب لم يحد في ذلك - ولا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف ؟
[ ص: 195 ] قلنا : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قد هم برجمها فلولا أن الرجم عليها كان واجبا ما هم ، وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك .
ونحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذ تحتجون بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فيلزمكم أن تحرموها على الرجال في الأبد ، كما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وبالله تعالى التوفيق .