2217 - مسألة :
المحلل والمحلل له ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن
قبيصة بن جابر الأسدي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : عهدنا بالحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ، يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وكلهم قد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهم يقلدونه فيما هو عنه من طريق لا تصح ؟ والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - : أن
كل نكاح انعقد سالما مما يفسده ، ولم يشترط فيه التحليل والطلاق فهو نكاح صحيح تام لا يفسخ - وسواء اشترط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط - لأن كل ناكح لمطلقة ثلاثا فهو محلل ولا بد ، فالتحليل المحرم هنا : هو ما انعقد عقدا غير صحيح .
وأما إذا
عقد النكاح على شرط التحليل ثم الطلاق فهو عقد فاسد ، ونكاح فاسد ، فإن وطئ فيه ، فإن كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد ، لأنه زنا ، وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك ، ولا يلحق الولد - فإن كان جاهلا فلا حد عليه ، ولا صداق ، والولد لاحق - وبالله تعالى التوفيق .
وهكذا القول في
كل عقد فاسد بالشغار ، والمتعة والعقد بشرط ليس في كتاب الله تعالى ، أي شرط كان - وبالله تعالى التوفيق . 2218 -