2221 - مسألة : من
أحل لآخر فرج أمته ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك : فقد ذكرنا قول
سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ، لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه - وهذا خطأ فاحش - لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش وللعاهر الحجر } .
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : {
والذين هم لفروجهم حافظون } إلى قوله تعالى : {
هم العادون } .
فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ، ولا ملك يمين للذي أحلت له - وهذا خطأ ، لأن الله تعالى يقول {
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ، ولا رضي بذلك قط ، فإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا ؟
[ ص: 206 ] فلا يلزمه سواه ، ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط ، وإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما ، فإنه لا يلزمه ، والحرام مردود ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فلا ينفذ عليه هبة الفرج .
وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه ، فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه ، إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإذا الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق ، والحد واجب ، إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل - وبالله تعالى التوفيق .
2222 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره ؟
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عمرو بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا
أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، فليجعل به بين وركيها ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، ولا يغرم الزوج شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
إبراهيم بن أبي بكر عن
عبد الرحمن بن زادويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه - وتحلها المرأة لزوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وما أحب أن يفعل ، وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
[ ص: 207 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا .
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل ، فإن حملت قومت على الذي أبيحت له .
ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل .
وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16711وعمرو بن عبيد ، قال
ابن مجاهد عن أبيه : وقال
عمرو عن
الحسن ، ثم اتفقا : إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ، ويلحق به الولد .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد الله بن قيس : أن
الوليد بن هشام أخبره أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها ، قال : فهي له - فهذا قول ثان .
وذهب آخرون إلى غير هذا : كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ؟ فقال : إن وطئها جلد مائة - أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ، ولا يرثه ، وله أن يفتديه - ليس لهم أن يمنعوه .
وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة : كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها ؟ قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك " .
[ ص: 208 ] وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروج ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهو عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في غاية الصحة ، ولكنا لا نقول به ، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } الآية إلى قوله {
هم العادون } فقول الله أحق أن يتبع .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فظاهر الخطأ ، وما نعلم أحدا قال به قبله - ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالإباحة ، إلا أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : زاد إيجاب القيمة في ذلك .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قد تقدم إبطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه ، إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع ، فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة ، فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل - وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما : إما جواز هبته فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإما إبطاله فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها ، لا يحل سوى ذلك أصلا .
وأما قول
الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطء الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنى من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب - أو يكون غير زان فلا شيء عليه .
وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ، ولا يلحق الولد هاهنا أصلا - جاهلا كان أو عالما - لأنها ليست فراشا أصلا ، ولا له فيها عقد ، ولا مهر عليه أيضا ، لأن ماله حرام ، إلا بنص أو إجماع ، ولم يوجب عليه المهر هاهنا نص ولا إجماع - وعلى
[ ص: 209 ] المحلل التعزير إن كان عالما فإن كانوا جهالا ، أو أحدهم فلا شيء على الجاهل أصلا .