2223 - مسألة :
الشهود في الزنى لا يتمون أربعة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال قوم : إذا لم يتم الشهود أربعة حدوا حد القذف : كما نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة : أن
أبا بكرة وزيادا ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا ،
وشبل بن معبد ، كانوا في دار
أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذاك ، إذ هبت ريح فتحت الباب ووقعت الشقة ، فإذا رجل بين فخذيها ؟ فقال بعضهم : قد ابتليا بما ترون ، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم ، فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه
أبو بكرة ، وقال : لا والله لا تصلي بنا ، وقد رأينا ما رأينا ؟ فقال الناس : دعوه فليصل فإنه الأمير ، واكتبوا بذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فكتبوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن اقدموا علي ؟ فلما قدموا شهد عليه
أبو بكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
وشبل ، وقال
زياد : قد أريت رعة سيه ، ورأيت ورأيت ، ولكن لا أدري أنكحها أم لا ؟ فجلدهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إلا
زيادا فقال
أبو بكرة : ألستم قد جلدتموني ؟ قالوا : بلى ، قال : فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل ؟ فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إن كانت شهادة
أبي بكرة شهادة : رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه .
[ ص: 210 ] حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : شهد على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى ونكل
زياد ، فجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثلاثة ، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم ؟ فتاب اثنان ولم يتب
أبو بكرة - فكانت لا تقبل شهادته -
وأبو بكرة أخو
زياد لأمه - فحلف
أبو بكرة أن لا يكلم
زيادا أبدا ، فلم يكلمه حتى مات .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
بديل العقيلي عن
أبي الوضاح قال : شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى ، وقال الرابع : رأيتهما في ثوب واحد ، فإن كان هذا زنى فهو ذاك ، فجلد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله رحمه الله : وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وجميع أصحابنا : لا يحد الشاهد بالزنى أصلا - كان معه غيره أو لم يكن ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ، فوجدنا من قال : يحد الشهود إذا لم يتموا أربعة ، بأن ذكروا : ما ناه
حمام نا
ابن المفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48197قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، على الزنى ويجلدون ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح } .
وقالوا : حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحضرة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعدة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا ينكر ذلك عليه منهم أحد ، فكان هذا إجماعا ، وهذا كل ما موهوا به ، ما نعلم لهم حجة غير هذا ، إلا أن بعضهم ذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48198قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي رمى امرأته البينة وإلا حد في ظهرك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وكل هذا لا حجة لهم فيه : أما خبر
[ ص: 211 ] nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع لأنه لم يذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة عندنا في مرسل ، ولا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلا يجوز لهم أن يحتجوا علينا به ، لأننا لا نقول به أصلا ، فيلزمونا إياه على أصلنا ، وهم لا يقولون به فيحتجوا به على أصولهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ثم نظرنا في قول من قال " إنه لا حد على الشاهد سواء كان وحده - لا أحد معه - أو اثنين كذلك ، أو ثلاثة كذلك " فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى {
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48199للقاذف البينة وإلا حد في ظهرك } .
فصح يقينا لا مرية فيه بنص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحد إنما هو على القاذف الرامي ، لا على الشهداء ، ولا على البينة .
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا } فبشرة الشاهد حرام بيقين لا مرية فيه ، ولم يأت نص قرآن ، ولا سنة صحيحة ، يجلد
الشاهد في الزنى إذا لم يكن معه غيره - وقد فرق القرآن ; والسنة ، بين الشاهد من البينة وبين القاذف الرامي ، فلا يحل ألبتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر - فهذا حكم القرآن والسنة الثابتة .
وأما الإجماع - فإن الأمة كلها مجمعة - بلا خلاف من أحد - على أن
الشهود إذا شهدوا واحدا بعد واحد ، فتموا عدولا أربعة ، فإنه لا حد عليه .
[ ص: 212 ] وكذلك أجمعوا - بلا خلاف من أحد منهم - لو أن
ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنى مجتمعين ، أو مفترقين : أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداء ، فإن جاءوا بأربعة شهداء : سقط الحد عن القذفة - فقد صح الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه .
وأما المخالفون لنا في الجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد وأن القاذف ليس شاهدا ، وأن الشاهد ليس قاذفا ، فقد صح الإجماع على هذا بلا شك ، وصح اليقين ببطلان قول من قال : بأن يحد الشاهد والشاهدان والثلاثة ، إذا لم يتموا أربعة ، لأنهم ليسوا قذفة ، ولا لهم حكم القاذف - وهذا هو الإجماع حقا ، الذي لا يجوز خلافه .
وأما طريق النظر - فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه لو كان ما قالوا لما صحت في الزنا شهادة أبدا ، لأنه كان الشاهد الواحد إذا شهد بالزنى صار قاذفا عليه الحد - على أصلهم - فإذ قد صار قاذفا فليس شاهدا ، فإذا شهد الثاني - فكذلك أيضا - يصير قاذفا - وهذا فاسد كما ترى ، وخلاف للقرآن في إيجاب الحكم بالشهادة بالزنى ، وخلاف السنة الثابتة بوجوب قبول البينة في الزنى ، وخلاف الإجماع المتيقن بقبول
[ ص: 213 ] الشهادة في الزنى ، وخلاف الحس والمشاهدة في أن الشاهد ليس قاذفا ، والقاذف ليس شاهدا .
وأيضا فنقول لهم : أخبرونا عن
الشاهد إذا شهد على آخر بالزنى - وهو عدل : ماذا هو الآن عندكم : أشاهد أم قاذف ؟ أم لا شاهد ولا قاذف ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث ؟ فإن قالوا : وهو شاهد ؟ قلنا : صدقتم ، وهذا هو الحق ، وإذ هو شاهد فليس قاذفا حين نطق بالشهادة ، فمن المحال الممتنع أن يصير قاذفا إذا سكت ولم يأت بثلاثة عدول إليه ، وليس في المحال أكثر من أن يكون شاهدا لا قاذفا ، فإن تكلم بإطلاق الزنى على المشهود عليه ، ثم يصير قاذفا لا شاهدا إذا لم يتكلم ولا نطق بحرف ؟ ؟ فهذا محال لا إشكال فيه ، وإن قالوا هو قاذف ؟ فقد ذكروا وجوب الحد على القاذف بلا شك ، فقد وجب الحد عليه .