2225 - مسألة :
شهد أربعة بالزنى على امرأة ، وشهد أربعة نسوة أنها عذراء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : لا حد عليها ، كما روينا عن
الشعبي أنه قال في أربعة رجال
[ ص: 216 ] عدول شهدوا على امرأة بالزنى وشهد أربع نسوة بأنها بكر ، فقال : أقيم عليها الحد ، وعليها خاتم من ربها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا على الإنكار منه لإقامة الحد عليها .
وقالت طائفة : تحد - كما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الحارث بن نبهان في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة ، ونظر النساء إليها فقلن : إنها عذراء ، قال : آخذ بشهادة الرجال ، وأترك شهادة النساء ، وأقيم عليهما الحد .
وبإسقاط الحد عنها يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وبه - يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، وأصحابنا : تحد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا ، وجب أن ننظر في ذلك ، فوجدنا من رأى إيجاب الحد عليها يقول : قد صحت البينة عليها بما يوجب الحد بنص القرآن ، فلا يجوز أن يعارض أمر ربه تعالى بشيء - وما نعلم لهم حجة غير هذا ؟
فعارضهم الآخرون - بأن قالوا : بأن لا خلاف أنه إذا صح أن الشهود - كاذبون أو واهمون - فإن الشهادة ليست حقا : بل هي باطل ، ولا يحل الحكم بالباطل ، وإنما أمر الله تعالى بإنفاذ الشهادة إذا كانت حقا عندنا في ظاهرها ، لا إذا صح عندنا بطلانها ، وهذه قد صح عندنا بطلانها فلا يجوز الحكم بها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى {
: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } فواجب إذا كانت الشهادة عندنا - في ظاهرها - حقا ، ولم يأت شيء يبطلها أن يحكم بها ، وإذا صح عندنا أنها ليست حقا ففرض علينا أن لا نحكم بها ، إذ لا يحل الحكم بالباطل ، هذا هو الحق الذي لا شك فيه .
ثم نظرنا في الشهود لها أنها عذراء فوجب أن يقرر النساء على صفة عذرتها ،
[ ص: 217 ] فإن قلن : إنها عذرة ، يبطلها إيلاج الحشفة ولا بد ، وأنه صفاق عند باب الفرج ، فقد أيقنا بكذب الشهود ، وأنهم وهموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم .
وإن قلن : إنها عذرة واغلة في داخل الفرج ، لا يبطلها إيلاج الحشفة ، فقد أمكن صدق الشهود ، إذ بإيلاج الحشفة يجب الحد ، فيقام الحد عليها حينئذ ، لأنه لم نتيقن كذب الشهود ولا وهمهم - وبالله تعالى التوفيق .