2226 - مسألة :
كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى {
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال {
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } .
فصح أن عذاب الزناة الجلد ، ومع الجلد الرجم والنفي .
ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى أن تشهد العذاب المذكور - فقالت طائفة : هي واحد من الناس ، فإن زاد فجائز - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : الطائفة رجل ، وبهذا يقول أصحابنا .
وقالت طائفة : الطائفة اثنان فصاعدا . كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : اثنان فصاعدا - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
[ ص: 218 ] وقالت طائفة : ثلاثة فصاعدا ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سمعت
شمر بن نمير يحدث عن
الحسين بن عبيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثله - سواء سواء - أن الطائفة ثلاثة فصاعدا - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه .
وقالت طائفة : الطائفة - نفر دون أن يحدوا عددا ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه سمع {
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : نفر من المسلمين .
وقالت طائفة : الطائفة - أربعة فصاعدا ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . وقالت طائفة : الطائفة - خمسة فصاعدا ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن .
وقالت طائفة : الطائفة - عشرة ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : الطائفة عشرة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا جميع الأقوال لا يحتج بها إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو أن الطائفة : واحد فصاعدا - فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن ، والإجماع ، واللغة .
فأما القرآن - فإن الله تعالى يقول {
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى } الآية ، فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا : بقوله في أول الآية ( اقتتلوا ) وبقوله تعالى {
فإن بغت إحداهما على الأخرى } وبقوله تعالى في آخر الآية {
فأصلحوا بين أخويكم } وبرهان آخر - وهو أن الله تعالى قال {
: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد لبينه ، ولأوقفنا عليه ، ولم يدعنا نخبط فيه خبط عشواء ، حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة ، حاش لله تعالى من هذا - وبالله تعالى التوفيق .