232 - مسألة :
ومن
كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ، لأن هذين غير واجدين للماء ، ومن لم يجد الماء تيمم بنص
[ ص: 351 ] كلام الله تعالى ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعيد في الوقت ولا يعيد إن خرج الوقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يعيد أبدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمم ، فإن كان على شفيرها أو بقربها وهو لا يعلم بها لم يجزه التيمم .