2229 - مسألة :
النفي عن النسب ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيمن نفى آخر عن نسبه : فقالت طائفة : فيه الحد - وقالت طائفة : لا حد فيه ، فأما من أوجب فيه الحد - فهو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا حد إلا في اثنين : أن يقذف محصنة ، أو ينفي رجلا عن أبيه ، وإن كانت أمه أمة .
وعن
الشعبي في الرجل ينفي الرجل من فخذه ، قال : ليس عليه حد إلا أن ينفيه
[ ص: 221 ] من أبيه - وعن
الشعبي ،
والحسن قالا جميعا : يضرب الحد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : من نفى رجلا عن أبيه - كان أبوه ما كان - فعليه الحد - ومن قال لرجل من
بني تميم لست منهم - وهو منهم - أو لرجل من
بني بكر لست منهم - وهو منهم - فعليه الحد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في رجل نفى رجلا عن أبيه ، قال له : لست لأبيك وأمه نصرانية أو مملوكة - قال : لا يجلد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
حفص بن عمر بن ربيع يقول : كان بين أبي وبين يهودي مرافعة في القول في شفعة ، فقال أبي لليهودي : يهودي ابن يهودي ، فقال : أجل ، والله إني اليهودي ابن اليهودي ، إذ لا يعرف رجال كثير آباءهم ؟ فكتب عامل الأرض إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - وهو عامل
المدينة - بذلك ، فكتب ، فقال : إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه ، فحد اليهودي ، فضربه ثمانين سوطا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال : سئل
ابن شهاب عن رجل قيل له : يا ابن القين - ولم يكن أبوه قينا - قال : نرى أن يجلد الحد .
وأما من روي عنه : أنه لا حد في ذلك : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قالا جميعا : ليس الحد إلا في الكلمة ليس لها مصرف ، وليس لها إلا وجه واحد : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : إذا بلغ الحد - لعل وعسى - فالحد معطل .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه - فيمن قال لرجل : يا نبطي أنه لا حد عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن رجل قال لرجل : يا نبطي ، ويا عبد بني فلان ، فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيه شيئا .
وعن
الشعبي أنه سئل عن الرجل قال لعمري : يا نبطي ، فلم ير
الشعبي في ذلك شيئا ، وقال : كلنا نبط - وبه يقول أصحابنا ؟
[ ص: 222 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه ، فوجدنا
الزهري يقول في
نفي المرء عن أبيه ، أو عن نسبه - كما أوردنا عنه قبل ذلك أن السنة على النافي في كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه عليه السلام : أن يأتي بأربعة شهداء : فنظرنا هل نجد هذا الذي ذكر
الزهري في كتاب الله تعالى ؟
فلم نجده أصلا ، وإنما وجدنا فيه الحد ، ووجوب أربعة شهداء على رمي المحصنات فوجدنا النافي إنسانا عن نسبه ، فلم يرم محصنة أصلا ،
والزهري - وإن كان عندنا أحد الأئمة الفضلاء - فهو بشر يهم كما يهم غيره ، ويخطئ ويصيب ، بل وجدنا نص القرآن مخالفا لقول
الزهري ، لأنه يسقط الحد عمن رمى المحصنات إذا قال لابن أمة ، أو ابن كافرة : يا ابن الزانية ، وأوجبه حيث ليس في القرآن إيجابه إذا قال له : لست لأبيك - فسقط تعلقهم بذلك جملة . فإن قالوا : النافي قاذف ولا بد ؟
قلنا : لا ، ما هو قاذف ، ولا قذف أحدا ، وقد ينفيه عن نسبه بأنه استلحق ، وأنه من غيرهم ابن نكاح صحيح ، فقد كانت
العرب تفعل هذا ، فلا قذف هاهنا أصلا ، وقد يكون نفيه له بأن أراد الاستكراه لأمه ، وأنها حملت به في حالة لا يكون للزنى فيه دخول ، كالنائمة توطأ ، أو السكرى ، أو المغمى عليها ، أو الجاهلة ، فقد بطل أن يكون النافي قاذفا جملة واحدة .
ثم نظرنا - هل في السنة لهم متعلق ؟ فوجدنا : ما ناه
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
سالم بن غيلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا أن دعا آخر : يا ابن المجنون } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنظرنا في هذا الخبر فوجدناه لا متعلق لهم به أصلا من وجوه : أولها : إنه مرسل ولا تقوم بمرسل حجة .
والثاني : من طريق
سالم بن غيلان التجيبي وهو مجهول لم يعدل .
[ ص: 223 ] وثالثها : أنه لو صح لم يكن فيه حجة ، لأنه ليس فيه أنه عليه السلام جلده الحد ، إنما فيه : أنه جلده ، فلا يحل أن يراد فيه : أنه جلده الحد ، ونحن لا نأبى من ذلك من سب مسلما ، لأنه منكر يغير باليد ، فبطل أن تكون لهم فيه حجة ، بل هو عليهم .
وقد روى هذا الخبر
يونس بن عبد الأعلى - وهو أحفظ من
سحنون ، وأعرف بالحديث منه ، فلم يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
كما نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
يونس بن عبد الأعلى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
ابن حيوة بن شريح عن
سالم بن غيلان التجيبي عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : إن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلد رجلا أن دعا آخر : يا ابن المجنون ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا أيضا كالذي ذكرنا قبل ; لأنه ليس فيه أنه جلده الحد ، والحدود لا تقام بالظنون الكاذبة ، والزيادة في الحديث كذب ، وتبليغ الحد المذكور إلى ثمانين كذب بلا شك ممن قطع بذلك .
فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة . ثم نظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى قد أوجب في القذف بالزنى الحد ، وجاءت به السنة الصحيحة ، وصح به الإجماع المتيقن ، فكان هذا هو الحق الذي لا شك فيه .
ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } وقد قال تعالى {
تلك حدود الله فلا تعتدوها } وقال تعالى {
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } فحرم الله تعالى العدوان ، وضرب الأبشار بغير برهان من العدوان ، وحرم تعالى أن تتعدى حدوده ، وإثبات حد بغير برهان تعد لحدود الله تعالى . وبالله تعالى التوفيق .