2232 - مسألة :
قذف العبيد والإماء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اختلف الناس فيمن قذف عبدا أو أمة بالزنا :
[ ص: 231 ] فقالت طائفة : لا حد عليه كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي أنهما قالا جميعا : لا يضرب قاذف أم ولد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال : إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية : لست لأبيك ؟ لم يضرب ، لأن النفي وقع على الأم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : أراد
عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد ، فلم يتابعه على ذلك أحد .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والزهري : لا حد على قاذف أم ولد ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
وقالت طائفة بإيجاب الحد في ذلك - نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن أميرا من الأمراء سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يضرب الحد صاغرا .
وعن
الحسن البصري قال : الزوج يلاعن الأمة ، وإن قذفها - وهي أمة - جلد ، لأنها امرأته ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبهذا يقول أصحابنا ، وهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أصح إسناد يوجد في الحديث فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق من ذلك فنتبعه - بعون الله تعالى ولطفه : فنظرنا في قول من لم ير الحد على قاذف الأمة والعبد ، فلم نجد لهم شيئا يمكن أن يتعلقوا به ، إلا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
الفضيل بن غزوان عن
ابن أبي نعم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال " سمعت
أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=115657من قذف مملوكه وهو بريء مما قال ، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر [ ص: 232 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله - هو ابن المبارك - عن
الفضيل بن غزوان عن
أبي نعم : أنه حدثه أنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48209من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال } .
وعن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من قذف مملوكه كان لله تعالى في ظهره حد يوم القيامة ، إن شاء آخذه ، وإن شاء عفا عنه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولعلهم يدعون الإجماع ، أو يقولون : لا حرمة للعبد ولا للأمة ، فكثيرا ما يأتون بمثل هذا .
فإن ادعوا الإجماع أكذبهم ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأصح طريق ، وما نعلم قولهم عن أحد من الصحابة أصلا ، إلا رواية لا نقف الآن على موضعها من أصولنا .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة - أنه كانت له ابنة من حرة ، وابنة من أم ولد ، فكانت ابنة الحرة تقذف ابنة أم الولد ، فأعتق أمها ، وقال لابنة الحرة : اقذفيها الآن إن قدرت ؟ وعن نفر من التابعين قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقوالهم : فأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة - فلا متعلق لهم بها ، لأنه ليس فيها أنه لا حد فيها على قاذفها ، ولعل حاكم وقته كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد - فبطل تعلقهم بهذا .
وأما قولهم " لا حرمة للعبد ولا للأمة " فكلام سخيف ، والمؤمن له حرمة عظيمة ، ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى ، قال الله تعالى {
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى } الآية إلى قوله {
إن أكرمكم عند الله أتقاكم } .
والناس كلهم في الولادة أولاد آدم وامرأته ، ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم ، لا بأعراقهم ، ولا بأبدانهم .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } فسوى - عليه السلام - بين حرمة العرض من الحر والعبد نصا ، ولا سيما
[ ص: 233 ] الحنفيون الموجبون القود على الحر للعبد ، وعلى الحرة للأمة ، فقد أثبتوا حرمتهما سواء ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أقوال لهم في هذه المسائل ، قد اختلف فيها ، فمن قال لامرأته : زنيت في كفرك أو قال : زنيت وأنت أمة : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
ابن شهاب عن رجل قذف امرأته فقال لها : زنيت وأنت أمة أو نصرانية ؟ فقال
ابن شهاب : إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين .
وبه - يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ، وأصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : لا حد عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه : فيمن قال : زنيت وأنت صغيرة ، أو قال : زنيت وأنت مكرهة أن لا حد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الحد أيضا في قوله : زنيت وأنت مكرهة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه فظاهر التناقض ، لأنهم يقولون : لا حد على قاذف الأمة ، والكافرة ، والصغيرة - ثم فرقوا هاهنا فحدوا من قال : زنيت وأنت أمة ، ولم يحدوا من قال : زنيت وأنت صغيرة .
فإن قالوا : إنما قذفها وهي حرة مسلمة ؟
قيل : وكذلك إنما قذفها وهي بالغ .
فإن قالوا : إن المكرهة ليست زانية ، وكذلك الصغيرة ؟ قيل لهم : فالآن يوجب عليه الحد إذا صح كذبه بيقين .