[ ص: 238 ] مسألة :
التعريض ، هل فيه حد أو تحليف ، أم لا حد فيه ولا تحليف ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في التعريض أفيه حد أم لا ؟ فقالت طائفة : فيه حد القذف كاملا كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يجلد في التعريض بالفاحشة . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
صفوان ، وأيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه حد في التعريض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : والذي حده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في التعريض - هو
عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار - هجا
وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فعرض به في هجائه .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب سمعت
معاوية بن مصالح يحدث عن
كثير بن الحارث عن
القاسم مولى عبد الرحمن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جلد في التعريض وقال : إن حمى الله لا ترعى حواشيه . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
أبي الرجال عن أمه
عمرة بنت عبد الرحمن ، وقال
عمرو : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري قالت
عمرة ،
ويحيى : إن رجلين استبا في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال أحدهما : ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستفتي في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين .
[ ص: 239 ] وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني رجل - من أهل العلم - أن
nindex.php?page=showalam&ids=209مسلمة بن مخلد جلد الحد في التعريض . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
سعيد بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
عمرو بن دينار عن
أبي صالح الغفاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص جلد رجلا الحد كاملا في أن قال لآخر : يا ابن ذات الداية . حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
طريف العكلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : من عرض عرضنا له بالسوط .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة قال : من عرض عرضنا له .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
محمد بن هشام يقول : قال رجل في إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لرجل : إنك تسري على جاراتك ؟ قال : والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن ، فحده
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبإيجاب الحد في التعرض يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أيضا - وقال آخرون لا حد في التعريض : كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر بن قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي الرجال عن أمه
عمرة بنت عبد الرحمن قال : نازع رجل رجلا ؟ فقال : أما أبي فليس بزان ، ولا أمي بزانية ، فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما نرى عليه حدا ، مدح أباه وأمه ؟ فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : لا حد إلا في اثنين : أن يقذف محصنة ، أو ينفي رجلا من أبيه . حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
مكحول : أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
[ ص: 240 ] nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص قالا جميعا : ليس يحد إلا في الكلمة التي لها مصرف ، وليس لها إلا وجه واحد . وبه - إلى
إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا بلغ الحد لعل وعسى ، فالحد معطل . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال أن رجلا شاتم رجلا ، فقال : يا بن شامة الوذر - يعني ذكور الرجال - فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أشهد عليه ، أشهد عليه ؟ فرفعه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فجعل الرجل يقع في
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فينال منه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أعرض عن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فجعل لا ينزع ، فعلاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالدرة وقال : أعرض عن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وسأل عن أم الرجل ؟ فإذا هي قد تزوجت أزواجا فدرأ عنه الحد . حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار - بندار - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي ميمونة سلمة بن المحبق نا
ابن أبي ميمونة نا
سلمة بن المحبق قال : قدمت
المدينة فعقلت راحلتي ، فجاء إنسان فأطلقها فجئت فلهزت في صدره وقلت : يا نائك أمه ، فذهب بي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأته : لو كنت عرضت ، ولكنك أقحمت ، قال : فجلدني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة الحد ثمانين ، فقلت : لعمرك ، إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور . حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي في رجل قال لرجل : إنك تقود الرجال إلى امرأتك ، قال : التعزير ، وليس يحد . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : في التعريض عقوبة - وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي قال : لو قال له : ادعاك عشرة ، لم يضرب . حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 241 ] قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : التعريض ، قال : ليس فيه حد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار : فيه نكال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت له : يستحلف ما أراد كذا وكذا ؟ قال : لا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : رجل قال لأخيه ابن أبيه : لست بأخي ، قال : لا يحد . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في رجل قال لآخر : يا ابن العبد ، أو أيها العبد ، قال : إنما عنيت به عبد الله ، قال : يستحلف بالله ما أراد إلا ذلك ، ولا حد عليه ، فإن نكل جلد . وقال
الزهري : فلو قال لآخر : يا ابن الحائك ، يا ابن الخياط ، يا ابن الإسكاف يعيره ببعض الأعمال ، قال : يستحلف بالله ما أراد نفيه ، وما أراد إلا عمل أبيه ، فإن حلف ترك ، وإن نكل حد . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد : أنه سئل عن رجل قال لآخر : إنك لدعي قال : ليس عليه حد - ولو قال له : ادعاك ستة ، لم يكن عليه حد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لو قال رجل لرجل : إني أراك زانيا ، عزر ، ولم يحد - والتعريض كله يعزر فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إنما جعل الحد على من نصب الحد نصبا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : بأن لا حد في التعريض ، يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم - فلما اختلفوا كما ذكرنا ، نظرنا فوجدنا من رأى الحد فيه يقول : هذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا متعلق لهم به ، لأنه قد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - نصا ، كما ذكرنا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، نعم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ادرءوا الحد عمن قال لآخر : يا ابن شامة الوذر . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة ، فإنه جاء عنهما : من عرض عرضنا له وليس في هذا بيان أنهما أرادا الحد . فبطل تعلقهم بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة - رضي الله عنهم - جملة .
[ ص: 242 ] فنظرنا هل لهم حجة غير هذا ؟ فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا } الآية . قالوا : وكان الكفار يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا ، يريدون من " الرعونة " وهذا تعريض ، فنهى عن التعريض ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا حجة عليهم لا لهم لوجوه : أولها : أننا لم نخالفهم في أن " التعريض " لا يجوز ، فيحتجوا بهذا ، وإنما خالفناهم في هل فيه حد أم لا ؟ وليس في هذه الآية لو صح استدلالهم بها إلا النهي عن التعريض فقط وليس فيها إيجاب حد فيه أصلا ، فظهر تمويههم بالآية . والثاني : أن الله تعالى لم يحد الذين عرضوا بهذا التعريض فكيف يحتجون بها في إيجاب الحد والثالث : أن الله تعالى إنما نهى عن قول " راعنا " من لا يظن به تعريض أصلا ، فهم الصحابة - رضي الله عنهم . فصح يقينا أنه لم ينه عز وجل عن لفظة " راعنا " من أجل التعريض ، بل كما شاء تعالى ، لا لعلة أصلا ، والحد في ذلك ساقط لا ينسند أصلا . فبطل تعلقهم بالآية جملة ، وصح أنها حجة عليهم - وبالله تعالى التوفيق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما بطل قول من رأى الحد في التعريض : وجب أن ننظر في قول الطائفة الأخرى ، فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى {
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم } إلى قوله تعالى {
حتى يبلغ الكتاب أجله } ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لا يختل على ذي حس سليم ، وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز ألبتة أن يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص ولا إجماع . وذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ني
أبو الطاهر ،
وحرملة - واللفظ
لحرملة - قالا
[ ص: 243 ] جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48211أن أعرابيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكره ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم ، قال رسول الله فأنى هو ؟ فقال لعله يا رسول الله نزعه عرق له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق له } حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال ني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48212جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتي غلاما أسود - وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : أفيها أورق ؟ قال : نعم ، فيها ذود ورق قال : مم ذاك ترى ؟ قال : لا أدري لعله أن يكون نزعه عرق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون نزعه عرق } ولم يرخص له في الانتفاء منه . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أخبرني
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
هارون بن زياد عن
عبد الله بن عبد الله بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48213أن رجلا قال : يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : إني لا أصبر عنها ، قال : فأمسكها } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذه الأحاديث كلها في غاية الصحة موجبة أنه لا شيء في التعريض أصلا ; لأن الأعرابي الذي ذكر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض بنفيه وكان من
بني فزارة - ذكر ذلك
الزهري - فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا - وكذلك الذي قال : " إن امرأتي لا ترد يد لامس " فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا - وقد أوجب عليه السلام الحد واللعان على من صرح - وكذلك قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48214لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن } . وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48215لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه } تعريض
[ ص: 244 ] صحيح ، وأنكر للمنكر دون تصريح ، لكن بظن لا يحكم به ولا يقطع به - وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ، تعريض صحيح . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
إسحاق بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48216اختصم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فأنظر ابن أمة زمعة فهو ابني ، وقال عبد : هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي ؟ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة } فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إشارة لم يقطع بها ، بل خالف وظن أنه من ماء
عتبة ، ولم ير حدا على
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، إذ نسب ولد
زمعة إلى أخيه . فهذه آثار رواها من الصحابة - رضي الله عنهم - جماعة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فصارت في حد التواتر موجبة للعلم ، مبطلة قول من رأى : أن في التعريض حدا ، بل صح بها : أن من عرض لغير سبب لكن لشكوى على حديث الأعرابي ، أو تورعا على حديث
ابن وليدة - زمعة - أو إنكارا للمنكر على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فلا شيء في ذلك أصلا ، لا إثم ولا كراهية ولا إنكار ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ، وقيل بحضرته فلم ينكره . وأما طريق الإجماع - فإن الأمة كلها لا تختلف ، والمالكيون في جملتهم على أن من أظهر السوء من رجل ، أو امرأة ، كانفراد الأجنبيين ، ودخول الرجل منزل المرأة تسترا ، فواجب على المسلمين إنكار ذلك ، ورفعه إلى الإمام ، وهذا بيقين تعريض ، وإلا فأي شيء ينكرون من ذلك . والعجب كل العجب أنهم يرون الحد في التعريض وهم يصرحون بالقذف ولا يرون في ذلك شيئا ، وذلك إقامتهم حد الزنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زنا ، فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات فيهما ، وهما : حد القذف على من عرض ولم يصرح - وحد الزنا على من حملت ولا زوج لها ولا سيد - وبالله تعالى التوفيق ؟
[ ص: 245 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وصح أن لا حد في التعريض أصلا ؟ فإن
قال المعرض به : أحلفه ما أراد قذفي ، لم يكن له ذلك ، ولا يحلف هاهنا أصلا ; لأنه لم يقذفه ، وإنما ادعى عليه أنه أراد قذفه فقط ، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه ، فإنه لا تحليف في ذلك ، لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفا ولم ينطق به ، فإنه لا حد في ذلك أصلا ، حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه - وهذا المعرض فلم ينطق بالقذف ولا شيء في ذلك أصلا . وأما من
ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر فلا تحليف في ذلك أيضا ; لأن الحد في ذلك من حدود الله تعالى وحقوقه لا من حقوق الآدميين ، فإنما يحلف بالله ما آذيتك ، ولا شتمتك ويبرأ - وبالله تعالى التوفيق .