2237 - مسألة : من
قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد جاءت في هذا آثار : كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل به . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : على من أشاع الفاحشة نكل ، وإن صدق . وعن
الزهري : قال : لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : دخل رجلان على
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما : إنه ولد زنا ؟ فطأطأ الآخر رأسه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : ما يقول هذا ؟ فسكت ، واعترف ، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار . وعن
ابن شهاب أنه قال : لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف بالله ما أردت حين قلت له ما قلت إلا الأمر الذي جلد فيه الحد .
[ ص: 246 ] وقال
ابن شهاب في رجل قال لآخر : يا ابن الزانية - وكانت جدته قد زنت - أنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه شيء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل : يا زاني ، قال : يستجب بالدرة ويعزر - ومنا من يقول : إذا أقيم الحد جلد من قذف - وممن قال بجلده :
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - إن الله تعالى قال {
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم } وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي تزني أمته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24766فليجلدها ولا يثرب } فصح أن التثريب على الزاني حرام ، وأن إشاعة الفاحشة حرام ، ولا يحل - بلا خلاف - أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به . فصح من هذا أن من
سب مسلما بزنا كان منه ، أو بسرقة كانت منه ، أو معصية كانت منه ، وكان ذلك على سبيل الأذى - لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا : لزمه الأدب ; لأنه منكر . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه } فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا ; لأن فيه أباح تغيير المنكرات باليد واللسان ، فمن
بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو محسن ، ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا - ففرض على الناس تغييره ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } . فصح أن عرض كل أحد حرام إلا حيث أباحه النص أو الإجماع ، وسواء عرض العاصي وغيره - وبالله تعالى التوفيق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن
قذف إنسان إنسانا قد زنى بزنا غير الذي ثبت عليه ، وبين [ ص: 247 ] ذلك ، وصرح ، فعلى القاذف الحد - سواء حد المقذوف في الزنى الذي صح عليه أو لم يحد - ; لأنه محصن عن كل زنا لم يثبت عليه ، وقد قلنا إن " الإحصان " هو المنع فمن منع بشيء أو امتنع منه فهو محصن عنه ، فإذ هو محصن فعليه الحد بنص القرآن .