2238 - مسألة : فيمن
انتفى من أبيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق - رضي الله عنه أتي برجل انتفى عن أبيه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : اضرب الرأس ، فإن الشيطان في الرأس قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : يلزم القائلين بإيجاب الحد في النفي عن الأب ، أو عن النسب : أن يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيه ، أو على من نفى ولده من نفسه ، وإلا فقد تناقضوا - وأما نحن ، فقد بينا قبل أن هاهنا التعزير فقط ، ولا حد في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .