2240 - مسألة : فيمن
قال لآخر : يا لوطي ، أو يا مخنث قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
أبو هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11822لأبي الأسود الدؤلي : يا لوطي ؟ قال يرحم الله
لوطا . وبه - إلى
أبي هلال عن
عكرمة في رجل قال لآخر : يا لوطي ؟ قال
عكرمة : ليس عليه حد .
[ ص: 249 ] وعن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهما قالا جميعا في رجل قال لرجل : يا لوطي ؟ أنه لا يحد - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابنا . وقال آخرون : لا حد في ذلك إلا أن يبين : كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء في رجل قال لآخر : يا لوطي ؟ قال : لا حد عليه حتى يقول : إنك لتصنع بفلان ، وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في رجل قال لآخر : يا لوطي ؟ قال : نيته يسأل عما أراد بذلك . وقالت طائفة : عليه الحد - كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سعيد بن حسان عن
عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ؟ فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر يقول : يا لوطي ، يا محمدي - فكأنه لم ير عليه الحد ، وضربه بضعة عشر سوطا ، ثم أرسل إليه من الغد فأكمل له الحد . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
أبو هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الرجل يقول للرجل : يا لوطي ؟ قال : عليه الحد . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في فعل قوم
لوط ؟ قال : يجلد من فعله ومن رمى به وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر الشعبي في الرجل يقول للرجل : يا لوطي ؟ قال : يجلد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي : يجلد ، ليس فيه بيان أنهما أرادا الحد ، وقد يمكن أن يريدا جلد تعزير . وبإيجاب الحد على من رمى به يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وهو الخارج على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا هذه المسألة - يعني من رمى آخر : بأنه ينكح الرجال ، أو بأنه ينكحه الرجال - إنما هي معلقة بالواجب في
[ ص: 250 ] قوم
لوط ، فإن كان زنى فالواجب في الرمي به حد القذف بالزنى ، وإن كان ليس زنى فلا يجب في الرمي به حد القذف بالزنا - وسنستقصي الكلام في هذه المسألة - إن شاء الله تعالى - في باب مفرد له إثر كلامنا في حد السرقة ، وحد الخمر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وهو ليس عندنا زنا فلا حد في الرمي به . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن فهو عندهما زنا أو مقيس على الزنا فالحد عندهما في القذف به . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأشهر من أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو عندهم خارج من حكم الزنا ; لأنهما يريان فيه الرجم - أحصن أو لم يحصن - فإذ هو عندهم ليس زنا ، وإنما حكمه المحاربة أو الردة ; لأنه لا يراعى فيه إحصان من غيره ، فكان الواجب - على قولهما - أن لا يكون فيه حد الزنا - وهو مما تناقضوا فيه أفحش تناقض ، فلم يتبعوا فيه نصا ولا قياسا . فإن قالوا : إن الرمي بذلك حرم ؟ قلنا : نعم ، وإثم ، ولكن ليس كل حرام ، وإثم : تجب فيه الحدود ، فالغصب حرام ولا حد فيه ، وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه ، والرمي بالكفر حرام ولا حد فيه . وأما من
قال لآخر : يا مخنث فإن القاضي
حمام بن أحمد قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48219من قال لرجل من الأنصار : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ، ومن قال لرجل : يا مخنث فاضربوه عشرين } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا ليس بشيء ، وذلك ; لأنه مرسل ، والمرسل لا تقوم به حجة . ثم هو أيضا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى - وهو في غاية السقوط . ولو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوجبناه حدا ، ولكنه لا يصح ، فلا يجب القول به ، ولا حد في شيء مما ذكروا - وإنما هو التعزير فقط للأذى ; لأنه منكر ، وتغيير المنكر واجب ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق