2241 - مسألة : من
رمى إنسانا ببهيمة ؟
[ ص: 251 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري أنه قال : من رمى إنسانا ببهيمة ، فعليه الحد . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
ابن سمعان عن
الزهري قال : من رمي بذلك - يعني ببهيمة - جلد ثمانين . حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية . وقالت طائفة : لا حد في ذلك - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفي قال : سألت
الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو وجد عليها ؟ قال : ليس عليه حد . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة ؟ قال : قد قذف بقول كبير ، والقائل أهل للنكال الشديد ، ورأي السلطان فيه . وأما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، وأصحابنا الظاهريون ، فلا يرون في ذلك حدا أصلا - وهذا تناقض من الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين في ذلك ، إذ يرون الحد على من قذف بفعل قوم
لوط ، ولا يرون الحد على من قذف ببهيمة - وكل ذلك مختلف فيه كما أوردنا . وكل ذلك لا نص في إيجاب الحد في الرمي به - وبالله تعالى التوفيق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهم لا يجدون عن أحد من الصحابة إيجاب حد على من رمى إنسانا بفعل قوم
لوط ، ونحن نوجدهم عن الصحابة - رضي الله عنهم - إيجاب حد حيث لا يوجبونه ، كما نذكر إن شاء الله تعالى ;