2243 - مسألة :
عفو المقذوف عن القاذف [ ص: 254 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في رجل قال للإمام : افترى علي فلان ، أو رمى أمي ؟ فيقول الإمام : أفعلت ؟ فيقول : نعم ، قد فعلت ، فيقول الآخر : قد أعفيته ؟ فينبغي للإمام أن يقول للمفترى عليه : أنت أبصر - ولا يكشفه لعله يكشف غطاء لا يحل كشفه ، فإن
عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أن
زريق بن الحكم حدثه . قال : افترى رجل - يقال له
مصباح - على ابنه ، فقال له : يا زاني ، فرفع ذلك إلي فأمرت بجلده ، فقال : والله لئن جلدته لأقرن على نفسي بالزنا ؟ فلما قال ذلك لي أشكل علي ؟ فكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أذكر ذلك له ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر إلي : أن أجز عفوه في نفسه ؟ قال
زريق : فكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الرجل يفتري عليه أبواه ، أيجوز عفوه عنهما ؟ فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر إلي : خذ له بكتاب الله تعالى ، إلا أن يريد سترا
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
إسماعيل بن أمية أخبرني
زريق بن حكيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إليه في رجل قذف ابنه : أن اجلده ، إلا أن يعفو ابنه عنه . قال
ابن زريق : فظننت أنها للأب خاصة ، فكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر أراجعه : للناس عامة أم للأب خاصة ؟ فكتب إلي : بل للناس عامة .
وقال آخرون : لا عفو في ذلك لأحد ، كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام ، فإن إقامتها من السنة .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كلاهما عن
الزهري ، قال : إذا بلغت الحدود السلطان فلا يحل لأحد أن يعفو عنها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر - يعني الفرية - وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا . وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز العفو عن الحد في القذف .
[ ص: 255 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - في أحد قوليه - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابه : أن العفو في ذلك جائز قبل بلوغ الأمر إلى الإمام ، وبعد بلوغه إليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن قذف آخر فثبت ذلك عند الإمام فأراد المقذوف أن يعفو عن القاذف ؟ قال : لا يجوز له العفو ، إلا أن يريد سترا على نفسه خوف أن يثبت عليه ما رمي به ، فيجوز عفوه حينئذ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن
أراد المقذوف أن يؤخر إقامة الحد على القاذف له أو لأبويه كان ذلك له ، ويأخذه به متى أحب ، قال : فإن عفا عنه ثم أراد أخذه لم يكن له أخذه به قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : فوجدنا هذا الاختلاف مرجعه إلى أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون الحد في القذف من حقوق الله تعالى ، كالحد في الزنا ، والحد في الخمر ، والحد في السرقة ، والحد في المحاربة - وإما أن يكون من حقوق الناس ، كالقصاص في الأعضاء ، والجنايات على الأموال .
فإن كان الحد في القذف من حقوق الله تعالى كسائر الحدود ، فلا يجوز لأحد عفو فيه ; لأنه لا حق له فيه ، ولا فرق بين من سرق مال إنسان ، أو زنى بأمته وافترى عليه ، أو بامرأة أكرهها ، وسرق مالا من مالها ، وافترى عليها ، فلم يختلفوا في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك ، ولا لهما أن يعفوا عمن سرق مالهما ، أو قطع عليهما الطريق ، فيسقط عنه حد السرقة بذلك ، وحد المحاربة .
والمفرق بين القذف وبين ما ذكرنا : متحكم في الدين بلا دليل . وإن كان الحد في القذف من حقوق الناس : فعفو الناس عن حقوقهم جائز : فنظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فوجدناه ظاهر التناقض ; لأنه إن كان حد القذف عنده من حقوق الله تعالى - فلا يجوز عفو المقذوف - أراد سترا أو لم يرد : لأن الله تعالى لم يجعل له إسقاط حد من حدود الله تعالى .
[ ص: 256 ] وإن كان من حقوق الناس فالعفو جائز لكل أحد في حقه - أراد سترا أو لم يرد - ويقال لمن نصر هذا القول الظاهر الخطأ : ما الفرق بين هذا وبين من عفا عن الزاني بأمته - وهو يريد تسترا على نفسه خوف أن يقيم الواطئ لها بينة بأنها له غصبها منه الذي هي بيده الآن ؟ وبين من عفا عن سارق متاعه وهو يريد سترا على نفسه خوف أن يقيم الذي سرقه منه بينة عدل أن الذي كان بيده سرقه منه ، وأنه مال من مال هذا الذي سرقه آخر ، فهل بين شيء من هذا كله فرق هذا ما لا يعرف أصلا ، فسقط هذا القول جملة ، لتناقضه ، ولتعريه من الأدلة ، ولأنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا عن أحد من التابعين . ثم نظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فوجدناه قد تناقض ; لأنه جعله من حقوق الله تعالى ، ولم يجز العفو عنه أصلا ، فأصاب في ذلك - ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال : لا حد على القاذف إلا أن يطالبه المقذوف ، فجعله بهذا القول من حقوق المقذوف ، وأسقطه بأن لم يطلبه - وهذا تخليط ظاهر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا لا حجة لهم فيه - وقد نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48220 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدهم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف ولم يشاور
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أمنا - رضي الله عنها - أن تعفو أم لا ؟ فلو كان لها في ذلك حق لما عطله عليه السلام وهو أرحم الناس ، وأكثرهم حضا على العفو فيما يجوز فيه العفو - فصح أن الحد من حقوق الله تعالى ، لا مدخل للمقذوف فيه أصلا ولا عفو له عنه .
وأما من طريق الإجماع ، فإن الأمة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به في القذف حدا ، ولم يأت نص ، ولا إجماع بأن لإنسان حكما في إسقاط حد من حدود الله تعالى - فصح أنه لا مدخل للعفو فيه . وأما من طريق النظر ، فلو كان من حقوق الناس لكان العفو المذكور في ذلك لا
[ ص: 257 ] يجوز ألبتة إلا من المقذوف فيما قذف به ، لا فيما قذف به غيره من أبيه ، وأمه ; لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز عفو أحد عن حق غيره - وهم يجيزون عفو المرء عن قاذف أبيه الميت ، وأمه الميتة - وهذا فاسد ، وتناقض من القول ، والقوم أهل قياس . قد اتفقوا على أنه لا عفو للمسروق منه من قطع يد سارقه ، ولا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب له ، ولا للمزني بامرأته ، وأمته ، عن الزاني بهما فأي فرق بين القذف وحد السرقة ، ولا للمقطوع عليه الطريق في العفو عن القاطع .
وأما ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جلد
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا ،
وشبل بن معبد ، إذ رآهم قذفة - ولم يشاور في ذلك
المغيرة - ولا رأى له حقا في عفو أو غيره . فبطل قول من رأى العفو في ذلك جملة - وبالله تعالى التوفيق .