2244 - مسألة : فيمن
قال لامرأته : يا زانية ؟ فقالت : زنيت معك ، أو قال ذلك لرجل ، فقال : أنت أزنى مني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال فيمن قال لأمته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك ، قال : تجلد تسعين . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي حرة عن
الحسن في امرأة حرة قالت لآخر : زنيت بك ، قال : تجلد حدين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إذا قال الرجل للمرأة ، أو قالت المرأة للرجل : زنيت بك ، فهذا اعتراف مجرد بالزنا وليس قذفا ; لأنه من قال هذا اللفظ فإنما أخبر عن نفسه ، أنه زنى ولم يخبر عن المقول له بزنا أصلا ، وقد يزني الرجل بالمرأة وهي سكرى ، أو مجنونة ، أو مغلوبة ، أو وهي جاهلة وهو عالم ، وتزني المرأة بالرجل كذلك . وكمن
ابتاع أمة فإذا بها حرة ، فهي زانية ، وليس هو زانيا - فقائل هذا القول إن قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط ، ولا شيء عليه غير ذلك ، وإن قاله لها شاتما فليس قاذفا ولا معترفا ، فلا حد عليه - لا للزنى ولا للقذف - ولكن يعزر للأذى فقط .
[ ص: 258 ] فلو
قال لها : زنينا معا ، أو قالت له ذلك ، فهذا إن كان قاله شاتما فهو قذف صحيح عليه حد القذف فقط ، وإن قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط .
وكذلك على المرأة إن قالت ذلك ولا فرق حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، قالا جميعا فيمن قال لآخر : إني أراك زانيا ، فقال له الآخر : أنت أزنى مني - وهما عفيفان - فإنهما يجلدان الحد معا - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضربان الحد جميعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة " لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا " فخطأ ، والمستعمل في اللغة غير هذا : قال الله تعالى {
آلله خير أما يشركون } ولا خير أصلا فيما يشركون . وقال تعالى {
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } وليس في القرار في النار خير أصلا ، ولا فيها من حسن المقيل لا كثير ولا قليل - نعوذ بالله منها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48221كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } وليس في شرط لغير الله شيء من الثقة ، ولا في غير كتاب الله تعالى في الدين شيء من الحق . وأما السنة والإجماع - فهما داخلان في كتاب الله تعالى ; لأن كل ذلك عدل الله تعالى ، فنظرنا في هذا : فوجدنا من قال لآخر : أنت أزنى مني ، ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنا ، وإنما هو قذف صحيح ، فواجب جلده حد القذف - وبالله تعالى التوفيق .