2245 - مسألة : فيمن
ادعت أن فلانا استكرهها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر [ ص: 259 ] عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالا جميعا : في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها ، والرجل ينكر ذلك ، وليس لها بينة : فإنها تضرب حد الفرية . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن رجلا استكره امرأة فصاحت ؟ فجاء مؤذن فشهد لها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه سمع صياحها ، فلم يجلدها . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
عميرة بن أبي ناجية عن
يزيد بن أبي حبيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه أتته امرأة فقالت : إن فلانا استكرهني على نفسي ؟ فقال : هل سمعك أحد أو رآك ؟ قالت : لا ، فجلدها بالرجل - وهو
عمرو بن مسلم ، أو
إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمان - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن المرأة تقول : إن فلانا أكرهني على نفسي ؟ قال : إن كان ليس مما يشار إليه بذلك ; جلدت الحد ، وإن كان مما يشار إليه بالفسق نظر في ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هاهنا يرون عليه السجن الطويل ، والأدب ، وغرم مهر مثلها - وهذه أقوال تدور على وجوه : إما جلدها حد القذف إن لم يكن لها بينة - وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وإما إسقاط الحد عنها بشهادة واحد : أنه سمع صياحها فقط - وهو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - وإلا فتجلد . وإما أن يدرأ عنها الحد بأن يرى معها خاليا ، ويؤثر فيه أثرا ، أو يسمع صياحها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة - وهو أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وزاد : أن يعاقب الرجل المدعى عليه - إن كان ذلك - أشد العقوبة إن ظهر بشيء مما ذكرنا ، وإلا فالحد على المرأة حد القذف . وإما أن ينظر ، فإن كان المدعى عليه من أهل العافية جلد حد القذف - وإن كان ممن يشار إليه بالفسق فلا شيء عليها ، ويسجن هو ويطال سجنه ، ويغرم مهر مثلها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 260 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فظاهر الخطأ ; لأنه فرق في الادعاء بين المشار إليه بالخير ، والمشار إليه بالفسق ، ولم يوجب الفرق بين شيء من ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صاحب وقد أجمعت الأمة كلها على أن رجلا يدعي دينا على آخر ، والمدعى عليه منكر : فإنه يحلف - ولو أنه أحد الصحابة - رضي الله عنهم - وقد قضى باليمين علي
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ولا أحد أفضل منهم ، ولا أبعد من التهمة ، والدعوى بجحد المال ، والظلم ، والغصب كالدعوى بالغلبة في الزنا ، ولا فرق ; لأن كل ذلك حرام ، ومعصية . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48222لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعي عليه } وقال عليه السلام لصاحب من أصحابه اختصما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16511بينتك أو يمينه } وقد أجمعت الأمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك معهم على أن مسلما برا فاضلا عدلا - ولو أنه أحد الصحابة رضي الله عنهم - :
ادعى مالا على يهودي ، أو نصراني ، ولا بينة له أن اليهودي ، أو النصراني : يبرأ من ذلك بيمينه ، وأن الكافر لو ادعى ذلك على المسلم لأحلف له ، فكيف يقضي لها بدعواها ، فيغرمه مهرها من أجل أنه فاسق ، ولا فاسق أفسق من كافر ، قال الله تعالى الكافرون هم الفاسقون فهذان وجهان من الخطأ ؟ وثالث - وهو القضاء عليه بالسجن والعقوبة دون بينة - وهذا ظلم ظاهر لا خفاء به . ورابع - هو أنه لا يخلو من أن يكون يصدقها أو يكذبها ، ولا سبيل إلى قسم ثالث - فإن كان يصدقها فينبغي له أن يقيم عليها حد الزنا وإلا فقد تناقض وضيع حدا لله تعالى ، وإن كان يكذبها فبأي معنى يسجنه ويغرمه مهر مثلها ، فيؤكلها المال بالباطل ، ويأخذ ماله بغير حق . وخامس - وهو أنه إن تكلمت - وكان المدعى عليه معروفا بالعافية : جلدها حد القذف ، وإن مكثت ، فظهر بها حمل : رجمها إن كانت محصنة - وهذا ظلم ما سمع
[ ص: 261 ] بأشنع منه ، وحرج في الدين لم يجعله الله تعالى قط فيه ، ولا يحفظ عن أحد فرق هذا التفريق قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وبالله تعالى التوفيق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في ذلك - فوجدنا الله تعالى يقول {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ؟ ففعلنا - فوجدنا الله تعالى قد أوجب الحد على من رمى أحدا بالزنا ، إلا أن يأتي ببينة . ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان : أنه غلبها على نفسها ؟ فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة ، أو تكون غير قاذفة ، فإن كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك ، إذ لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد ، كقاذف الفاضل ، ولا فرق . والقذف هو ما قصد به العيب والذم وهذه ليست قاذفة إنما هي مشتكية مدعية ، وإذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليها ، ولكن تكلف البينة ، فإن جاءت بها أقيم عليه حد الزنا ، وإن لم تأت بها فلا شيء عليه أصلا ، لا سجن ، ولا أدب ، ولا غرامة ; لأن ماله محرم ، وبشرته محرمة ، ومباح له المشي في الأرض ، قال الله تعالى {
فامشوا في مناكبها } . فإن قال قائل : فإن لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر ؟ قلنا : وبالله تعالى التوفيق - إن دعواها انتظم حقا لها وحقا لله تعالى ، ليس لها فيه دخول ولا خروج ؟ فحقها : التعدي عليها وظلمها ، وحق الله تعالى : هو الزنا ، فواجب أن يحلف لها في حقها ، فيحلف بالله ما تعديت عليك في شيء ، ولا ظلمتك وتبرأ ذمته .
ولا يجوز أن يحلف بالله ما زنى ; لأنه لا خلاف في أن أحدا لا يحلف في حق ليس له فيه مدخل . ولا يختلف اثنان في أن من قال : إنك غصبتني
وزيدا دينارا ، فإنه إنما يحلف له في حقه من الدينار لا في حق
زيد ، وهكذا في كل شيء . وأما الفرق بين الذم والشكوى ، فإنهم لا يختلفون فيمن قال لآخر - ابتداء أو في
[ ص: 262 ] كلام بينهما - يا ظالم ، يا غاصب ، أنه مسيء - فمن قائل : عليه الأدب ، ومن قائل : لآخر أن يقول له مثل ذلك . ولا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال : ظلمني وأخذ مالي بغير حق ، أنه لا شيء عليه وأنه ليس مسيئا بذلك فصح الفرق بين الشكوى وبين الاعتداء بالسب والقذف - وبالله تعالى التوفيق .