صفحة جزء
2248 - مسألة : من نازع آخر ، فقال له : الكاذب بيني وبينك ابن زانية أو قال : ولد زنا ، أو زنيم ، أو زان - فقد قال قائلون : لا حد عليه قال أبو محمد : إن كان قال ذلك مبتدئا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على القائل ; لأنه لم يقذف بعد أحدا ، وإن قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك ، فعليه الحد ; لأن المنازع له كاذب عنده بلا شك . وهكذا لو قال : من حضر اليوم على هذا الطريق فهو ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد : فهو قاذف له بلا شك ، فعليه الحد - فلو قال ذلك في المستأنف فلا حد عليه ; لأنه إذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا ، أو من المحال أن يصير قاذفا - وهو ساكت - بعد أن لم يكن قاذفا إذا نطق - وهذا باطل ، لا خفاء به - بالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية