صفحة جزء
2251 - مسألة : من قال لآخر : فجرت بفلانة ، أو قال : فسقت بها فإن أبا حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما قالوا : لا حد في ذلك ؟ قال أبو محمد رحمه الله : إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا ، وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في ذلك ؟ فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدبر - فسقط الحد في ذلك . وكذلك لو قال : جامعتها حراما ، ولا فرق قال علي : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية