2251 - مسألة : من
قال لآخر : فجرت بفلانة ، أو قال : فسقت بها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما قالوا : لا حد في ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا ، وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في ذلك ؟ فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدبر - فسقط الحد في ذلك . وكذلك لو
قال : جامعتها حراما ، ولا فرق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .