صفحة جزء
2253 - مسألة : من قذف إنسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك - فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد - إلا مالكا فإنه قال : له طلبه [ ص: 270 ] قال أبو محمد رحمه الله : وهذا قول ظاهر الفساد بين الحوالة لا خفاء به ; لأنه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذف فلا حد عليه ، فإذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فقد عرف أنه لا حد عليه ، فمطالبته إياه ظلم بيقين ، وإباحة طلبه له إباحة للظلم المتيقن ، ولا فرق بين هذا وبين شهود سمعوا القاذف وهم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن يشهدوا بالقذف ; لأن شهادتهم تؤدي إلى الظلم . وكذلك من كان له أب فقتل أبوه إنسانا ظلما ، وأخذ ماله ظلما ، فأتى ولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل أبيه ، وأخذ ماله الذي كان لأبيه ، فإنه لا يحل لولد هذا المستقاد منه : بأن يطلب المستقيد - لا بدم ، ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل ، واسترجعه منه بحق . ومن فرق بين شيء من هذه الوجوه فهو مخطئ - وقد قال تعالى { كونوا قوامين بالقسط } الآية فحرم الله تعالى القيام بغير القسط . وكذلك قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وليس في الإثم والعدوان أكثر من أن يدري أن قاذفه لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل الكذب وبالله تعالى التوفيق . فإن قالوا : إنه قد آذاه قلنا : نعم ، وليس في الأذى حد ، وإنما فيه التعزير فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية