2255 - مسألة : من
قذف جماعة ، أو وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة ، أو وجد يسرق مرات ، أو رئي يشرب الخمر مرات ، فشهد بكل ذلك ، فأقام بينة على صدقه في قذفه من قذف إلا واحدا ، أو صدقه جميعهم ، إلا واحدا ، فعليه الحد في القذف ولا بد ; لأن الحد في قذف ألف أو في قذف واحد : حد واحد ، ولا مزيد على ما قدمنا . وكذلك لو
أقام بينة على أن جميع أولئك اللواتي وجد يطأهن إماؤه إلا واحدة ، فعليه حد الزنا ولا بد ; لأن الحد في الزنا بألف ، أو في الزنا بواحدة : حد واحد ، ولا مزيد ، على ما قدمنا . وكذلك لو
أقام بينة على كل ما سرق : أنه ماله أخذه حاش بعض ذلك ، فإنه يقطع به ولا بد ; لأن الحد في ألف سرقة ، وفي سرقة واحدة : حد واحد على ما قدمنا ، وكذلك لو أقام البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان في غير عقله ، أو كان في ضرورة لعلاج أو غيره ، إلا مرة واحدة : فعليه جلد الأربعين ولا بد ; لأن الحد في شرب ألف مرة ، وفي جرعة : حد واحد ، كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق .