235 - مسألة :
والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا ، فإن صحته لا تنقض طهارته .
برهان ذلك أن الخبر الذي أتبعنا إنما جاء فيمن لم يجد الماء ، فهو الذي تنتقض طهارته بوجود الماء ، وأما من أمره الله تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء فإن وجود الماء قد صح يقينا أنه لا ينقض طهارته ، بل هي صحيحة مع وجود الماء ، فإذ ذاك كذلك فإن الصحة ليست حدثا أصلا ، إذ لم يأت بأنها حدث لا قرآن ولا سنة فإن قالوا : قسنا المريض على المسافر ، قلنا القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنه قياس الشيء على ضده ، وهذا باطل عند أصحاب القياس وهو قياس واجد الماء على عادمه ، وقياس مريض على صحيح ، وهم لا يختلفون أن أحكامهما في الصلاة وغيرها تختلف ، وبالله تعالى التوفيق .