2257 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال قوم : يجب أن
يعطى المحاربون الشيء الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم ، ورأوا ذلك في جميع الأموال لغير المحاربين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : والذي نقول - وبالله تعالى نتأيد : إنه لا يجوز أن يعطوا على هذا الوجه شيئا - قل أم كثر - سواء محاربا كان أو شيطانا . لقول الله تعالى {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وقوله تعالى {
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم } .