2261 - مسألة :
مانع الزكاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
أحمد بن الفضل الدينوري نا
أبو جعفر - محمد بن جرير الطبري - نا
الحارث أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد نا
محمد بن عمر الواقدي ني
عبد الرحمن بن عبد العزيز عن
حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن
فاطمة بنت خشاف السلمية عن
عبد الرحمن بن الربيع الطفري وكانت له صحبة قال {
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أشجع تؤخذ صدقته فجاءه الرسول فرده ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب إليه ، فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه } قال
عبد الرحمن : فقلت
لحكيم : ما أرى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قاتل أهل الردة إلا على هذا الحديث ؟ فقال : أجل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا حديث موضوع مملوء آفات من مجهولين ، ومتهمين ، وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره ، فإن
مانع دونها فهو محارب ، فإن كذب بها فهو مرتد ، فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرا ، فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى ، إلى لعنة الله . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع } وهذا منكر ، ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .