2267 - مسألة : ذكر ما
السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قالت طائفة : لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه ، وأما إن أخذه من غير حرزه ومضى به ، فلا قطع عليه .
وكذلك لو أخذ - وقد أخذه - من حرز فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز ويمضي به ، فلا قطع عليه . كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ، قال
سليمان : إن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم اتفقا : لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قضى أنه لا قطع على سارق - وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق - حتى يحمله ويخرج به . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة
المطلب بن وداعة والطعن فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به ، فأتي به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع ، فمر
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر فسأل فأخبر فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فقال : أمرت به أن يقطع ؟
[ ص: 301 ] فقال : نعم ، قال : فما شأن الجلد ؟ قال : غضبت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت ، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده ؟ قال : لا ، قال : لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن أحمد بن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15190علي بن سليمان عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : لا تقطع يد السارق - وإن وجد معه المتاع - ما لم يخرج به عن الدار .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب سمعت
الشمر بن نمير يحدث عن
الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في الرجل يوجد في البيت - وقد نقبه - معه المتاع : أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
زكريا عن
الشعبي قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج المتاع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - سأله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة - أنه قال : من أخذ في دار قوم معه سرقة قد خرج عن مفاتيح البيت الذي أخذ السرقة منه فعليه القطع ، ومن لم يوجد معه شيء فلا قطع عليه وإن كان يريد السرقة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل نقب بيت قوم حتى دخل البيت فجمع متاعهم فأخذوه في البيت قد جمع المتاع ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إنه لم ينقب البيت ويجمع المتاع لخير ، فعاقبه عقوبة شديدة ثم احبسه ولا تدع أن تذكرنيه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب - أنه قال : إنما السرقة فيما أحصن ، فما كان محصنا في دار ، أو حرز ، أو حائط ، أو مربوط ، فاحتل رباطه فذهب به ، فتلك من السرقة التي يقطع فيها ، قال : فمن سرق طيرا من حرز له معلق ، فعليه ما على السارق ؟
[ ص: 302 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة : عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير حرز .
كما نا
أحمد بن أنس العذري نا
عبد الله بن الحسين بن عقال - هو الزبيري - نا
إبراهيم بن محمد الدينوري نا
محمد بن أحمد بن الجهم نا
موسى بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : بلغ
عائشة أم المؤمنين أنهم يقولون : إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع ؟ فقالت
عائشة : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته . اختلاس وبه - إلى
ابن الجهم نا
محمد بن رمح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
سليم بن حيان نا
سعيد بن مسلم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير يلي صدقة
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، فكانت في بيت لا يدخله أحد غيره وغير جارية له ، ففقد شيئا من المال ؟ فقال للجارية : ما كان يدخل هذا المكان غيري وغيرك فمن أخذ هذا المال ؟ فأقرت الجارية ، فقال لي : يا
سعيد انطلق بها فاقطع يدها ، فإن المال لو كان لم يكن عليها ، قطع .