حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
قاسم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم ، قال : ذكر عند
إبراهيم النخعي قول
الشعبي في السارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع ، فأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم .
حدثنا
حمام بن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
أبو بكر قال : نا
خالد بن سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ، ويوجد في البيت الذي سرق منه ، لم يخرج ؟ فقالا جميعا : عليه القطع .
وقد روي هذا أيضا عن
الحسن البصري رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك الحمراني عن
الحسن قال :
إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به ، قطع حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
عبد العزيز بن أبي سعيد المزني [ ص: 303 ] أن
عمرو بن أبي سيارة المزني كان قائما يصلي من الليل فسمع خشفة في البيت ، فظن أنها الشاة ثم استيقن أن في البيت لصوصا ، فأخذ السيف فقام على باب البيت ، فإذا كارة وسط البيت ، فخرج عليه مثل الجمل المحجرم ، فضرب بالثياب وجهه ، وحذفه
عمرو بالسيف حذفة ، ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته ، وأقام بمكانه يرى أن في البيت آخرين فأدركوه ، وهو تحت ساباط
لبني ليث يشتد ، فأخذوه فجاءوا به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16518عبيد الله بن أبي بكرة ، فقال : إني رجل قصاب ، وإني أدلجت من أهلي أريد الجسر لأجيز غنما لي ، وإن
عمرا ضربني بالسيف ، فبعث
nindex.php?page=showalam&ids=16518عبيد الله إلى
عمرو فسأله ؟ فقال : بل دخل علي بيتي ، وجمع المتاع ، فشهد عليه فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=16518عبيد الله بن أبي بكرة يده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وجميع أصحابنا ؟ ومن هذا أيضا
المختلس - فإن الناس اختلفوا فيه ؟ فقالت طائفة : لا قطع عليه : كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سماك بن حرب عن
دثار بن يزيد عن
عبيد بن الأبرص أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتي برجل اختلس من رجل ثوبا ؟ فقال : إنما كنت ألعب معه ، قال : تعرفه ؟ قال : نعم ، فلم يقطعه .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
الزهري أن رجلا اختلس طوقا ، فسأل عنها
مروان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ؟ فقال : ليس عليه قطع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : اختلس رجل متاعا فأراد
مروان أن يقطع - يده ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : تلك الخلسة الظاهرة ، لا قطع فيها ، لكن نكال وعقوبة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إسماعيل بن مسلم عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه سئل عن الخلسة ، فقال : تلك الدعوة المقلة ، لا قطع فيها .
وعن
الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه - وهو في حجرته فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر [ ص: 304 ] وهو على
الكوفة - فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فكتب إليه : أنه عادي الظهيرة ، ولا قطع عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل اختلس طوقا من ذهب كان في عنق جارية نهارا ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إن ذلك عاد ظهر ليس عليه قطع ، فعاقبه .
وعن
الحسن البصري في الخلسة : لا قطع فيها
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا قطع على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة : عليه القطع - كما نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
قباث بن رزين أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي يقول : السنة أن تقطع اليد المستخفية ، ولا تقطع اليد المعلنة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال : تقطع يد السارق المستخفي المستقر - ولا تقطع يد المختلس المعلن . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ثنا
عبد الأعلى عن
هشام : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة رفع إليه رجل اختلس خلسة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : عليه القطع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز ، فوجدناهم يذكرون : ما ناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48246أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه [ ص: 305 ] والعقوبة - ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع - ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة } .
نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
أبو عوانة عن
عبيد الله بن الأخنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48247سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد ؟ فقال : لا تقطع اليد في تمر معلق ، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة الجبل ، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن } . حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين قراءة عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يسمع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48248إن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : هي ومثلها ، والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح ، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال ، قال : يا رسول الله كيف ترى في التمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه ، والنكال ، وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن
مخلد عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48249ليس على خائن ولا مختلس قطع } .
نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن حاتم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48250أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درأ عن المنتهب ، والمختلس ، والخائن ، القطع } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فقالوا : لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع على مختلس ، ولا
[ ص: 306 ] على خائن - فسقط بذلك القطع عن كل من اؤتمن ، وسقط القطع عن حريسة الجبل ، والتمر المعلق ، حتى يؤويهما الجرين ، والمراح ، وهو حرزهما .
وقالوا :
ما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينها ، وقالوا : قد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : أنه لا قطع على مختلس - ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، فدل ذلك على اعتبار الحرز : فنظرنا في ذلك فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه : أما الخبران اللذان ذكرنا فلا يصح منهما ولا واحد .
أما حديث حريسة الجبل ، والتمر المعلق ، فإنه لا يصح ; لأن أحد طريقيه من
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسل ، والأخرى : هي أيضا أسقط ، مرسلة - من طريق
ابن أبي حسين - ولا حجة في مرسل - والأخرى : مما انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وهي صحيفة لا يحتج بها - فهذا وجه يسقط به . ودليل آخر - أنه لو صح لكان عليهم لا لهم ; لأنهم كلهم - يعني الحاضرين من المخالفين - مخالفون ، لما فيه من ذلك أن فيه : أن من
خرج بشيء من التمر المعلق ففيه غرامة مثليه - وهم لا يقولون بهذا .
وكذلك إذا آواه الجرين فلم يبلغ ثمن المجن ففيه أيضا غرامة مثليه ، وهم لا يقولون بهذا أيضا .
وفيه أيضا : أن في حريسة الجبل غرامة مثلها ، وأن فيها غرامة مثليها ، وأن فيها - إن آواه المراح فلم يبلغ ثمن المجن - غرامة مثليها ، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه ، فكيف يستجيز ذو ورع يدري أن كلامه محسوب عليه ، وأنه محاسب به يخاف لقاء الله تعالى ، ويهاب عقابه ، أن يحتج بخبر هو يصححه ، ويخالفه في أربعة أحكام من أحكامه ، على من لا يصححه أصلا ، فلا يراه حجة ، وهل في التعجيل بالإثم ، والفضيحة العاجلة أكثر من هذا ؟ فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعا ؟ كذبوا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد حكم بها بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف منهم له
[ ص: 307 ] مخالف ولا يدرى منهم عليه منكر ، فأضعف قيمة الناقة المنتحرة
nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني على رقيق
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب التي سرقوها وانتحروها .
وقد روينا من طرق منها ما ناه
أحمد بن محمد بن الجسور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
مطرف بن قيس نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا
nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب سرقوا ناقة
nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني - رجل من
مزينة - فانتحروها ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما يشق عليك - ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فأعطه ثمانمائة درهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا أثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كالشمس ؟ وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - وهم يعدون مثل هذا إجماعا - إذا وافق أهواءهم - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أن أباه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل ، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها - قال
الزهري : ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرام ، فإنه يزاد الثلث لهذا في العمد - فهذا أثر في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
وقال به
الزهري بعد ذلك ، وهم لا يبالون بدعوى الإجماع في أقل من هذا جرأة على الكذب ، ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نقول - وبالله تعالى التوفيق - إن الخبر الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لم يروه أحد من الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير مدلس ما لم يقل فيه : نا ، أو أنا ، لا سيما في
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه : كما نا
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال : نا
عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا
إسحاق بن أحمد الصيدلاني نا
أبو جعفر العقيلي نا
زكريا بن يحيى الحلواني [ ص: 308 ] نا
أحمد بن سعيد بن أبي مريم نا عمي ونا
محمد بن إسماعيل نا
الحسن بن علي نا
سعيد بن أبي مريم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : قدمت
مكة ، فجئت
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير فدفع إلي كتابين ، فانقلبت بهما ، فقلت في نفسي : لو عاودته فسألته : أسمع هذا كله من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؟ فرجعت إليه ، فقلت له : هذا كله سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؟ فقال : منه ما سمعته ، ومنه ما حدثت عنه ، فقلت له : أعلم لي ما سمعت منه ؟ فأعلم لي على هذا الذي عندي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فما لم يروه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، أو لم يقل فيه : نا ، أو أنا ، فهو منقطع - فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وأما احتجاجهم بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في المختلس - فإن الرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لا تصح ; لأنها عن
الزهري عنه منقطعة ، ولم يسمع
الزهري من
زيد كلمة : وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر في ذلك ، فإنها منقطعة ; لأنها عن
الشعبي عنهما - ولم يولد
الشعبي إلا بعد قتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن يعقل إذ مات
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ذلك - فهي من طريقين - : إحداهما - عن
سماك بن حرب وهو يقبل التلقين
والأخرى - من طريق
بكير بن أبي السميط المكفوف - وقد روي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16577وعفان ، ولا يعرف حاله ، إلا أن القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اختلس جهارا غير مستخف من الناس - فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقا ، ولا قطع عليه .
[ ص: 309 ] أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر - فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق ، وأن عليه القطع .
فبطل كل ما تعلقوا به ، وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا .
وأما قولهم : إن الشيء إذا لم يكن محرزا فهو لقطة فخطأ ; لأن اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصار بدار مضيعة - وكذلك الضالة - وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط ، فقد بطل عن أن يكون لقطة ، أو ضالة ، وقد جاء في اللقطة والضالة نصوص لا يحل تعديها ، فلا مدخل للسارق فيها ، فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز ، لا في ملتقط ، ولا في آخذ ضالة - فإن الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتراض الفاسد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى يقول {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه ، وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا .
وبالضرورة الحسية ، وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق - من حرز أو من غير حرز - فإنه " سارق " وأنه قد اكتسب سرقة ، لا خلاف في ذلك ، فإذ هو سارق مكتسب سرقة ، فقطع يده واجب ، بنص القرآن ، ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب ، ولا بالدعوى العارية من البرهان .
فإن من قال : إن الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز ، فإنه مخبر عن الله تعالى ، والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ، ولا أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله تعالى الكذب ، وقال ما لا يعلم ، وقفا ما لا علم له به - وهذا عظيم جدا .
وقد أوردنا عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وعبد الله بن عبيد الله ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16518وعبيد الله بن أبي بكرة القطع على من سرق ، وإن لم يخرج به من الحرز ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا نص القرآن ، وأما من السنن
[ ص: 310 ] فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
أبو الوليد - هو الطيالسي - nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث هو ابن سعد - عن
ابن شهاب عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48251أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت - فذكر الحديث - وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها }
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
عبد الواحد الأعمش قال : سمعت
أبا صالح سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32398لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من غير حرز {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، {
وما كان ربك نسيا }
وقال تعالى {
اليوم أكملت لكم دينكم } .
وقال تعالى {
لتبين للناس ما نزل إليهم } .
ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ، ولا أهمله ، ولا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه ، ولبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إما في الوحي ، وإما في النقل المنقول .
فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد ، ونبت ، ونقطع - بيقين لا يمازجه شك - أن الله تعالى لم يرد قط ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط الحرز في السرقة .
إذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه ، وشرع لما لم يأذن الله تعالى به ، وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ما
[ ص: 311 ] ذكرنا ; لأن من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور - وبالله تعالى التوفيق .
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له ، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم ، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة ، وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده ، ولا دليل على صحته .
وأما قول الصحابة : فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جاء عن بعضهم " حتى يخرج من الدار " وقال بعضهم " من البيت " وليس هذا دليلا على ما ادعوه من الحرز - مع الخلاف الذي ذكرنا عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير في ذلك - فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن ، والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق