2268 - مسألة : فيمن
سرق من بيت المال ، أو من الغنيمة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال : إن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إليه : أن لا قطع عليه ; لأن له فيه نصيبا .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - عن
سماك بن حرب عن
عبيد بن الأبرص أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتي برجل قد سرق من الخمس مغفرا فلم يقطعه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقال : إن له فيه نصيبا .
وبه - يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم : عليه القطع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : إنما احتج من لم ير القطع في ذلك بحجتين :
إحداهما : أن له فيه نصيبا مشاعا .
[ ص: 312 ]
والثانية : أنه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
أما الاحتجاج بأنه قول طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف لهم منهم مخالف ، فإن هذا يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهواءهم التاركين له إذا اشتهوا ؟ وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما احتجاجهم بأن له في ذلك نصيبا - فهذا ليس حجة في إسقاط حد الله تعالى ، إذ ليست هذه القضية مما جاء به القرآن ، ولا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما أجمعت عليه الأمة : فلا حجة لهم في غير هذه العمد الثلاث .
وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره ; لأنه حرام عليه بإجماع لا خلاف فيه .
وبقول الله تعالى {
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .
فإذ نصيب شريكه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه وبين سرقته من أجنبي لا نصيب له معه ، وهم يدعون القياس . وهم يقولون : إن
الحرام إذا امتزج مع الحلال فإنه كله حرام ، كالخمر مع الماء ، ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش ، وغير هذا كثير ؟ ويرون الحد على من شرب خمرا ممزوجة بماء حلال ، فما الفرق بينه وبين من سرق شيئا بعضه له حلال وبعضه حرام لغيره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما لم نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم ، أو من الخمس ، أو من بيت المال ، حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وجب أن ننظر في القول الآخر : فوجدنا الله تعالى يقول {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } .
ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على السارق جملة ، ولم يخص الله تعالى ، ولا رسوله عليه السلام سارقا من بيت المال من غيره ، ولا سارقا من المغنم ،
[ ص: 313 ] ولا سارقا من مال له فيه نصيب من غيره {
وما كان ربك نسيا } ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله
والعمل في ذلك أن ننظر فيمن
سرق من شيء له فيه نصيب من بيت المال أو الخمس ، أو المغنم ، أو غير ذلك ، فإن كان نصيبه محدودا معروف المقدار كالغنيمة ، أو ما اشترك فيه ببيع ، أو ميراث ، أو غير ذلك ، أو كان من أهل الخمس ، نظر : فإن أخذ زائدا على نصيبه مما يجب في مثله القطع قطع ، ولا بد ، فإن سرق أقل فلا قطع عليه ، إلا أن يكون منع حقه في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل إلى أخذ حقه إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع إذا عرف ذلك ، وإنما عليه أن يرد الزائد على حقه فقط ; لأنه مضطر إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه ، والله تعالى يقول {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وبالله تعالى التوفيق .