2269 - مسألة : فيمن
سرق من الحمام ؟ نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15564بلال بن سعد أن رجلا سرق برنسا من الحمام فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ؟ فلم ير عليه قطعا .
وبه - يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم : عليه القطع إذا كان هنالك حافظ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا مما تناقض فيه الحنفيون ، والمالكيون ; لأنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق آراءهم ، وقد خالفوا هاهنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله } وهذا سارق فالقطع عليه بنص القرآن ، ولو أراد الله تعالى تخصيص ذلك لما أغفله .