2271 - مسألة :
هل على النباش قطع أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في النباش ؟ فقالت طائفة : عليه القتل . وقالت طائفة : تقطع يده ورجله .
وقالت طائفة : تقطع يده فقط .
وقالت طائفة : يعزر أدبا - ولا شيء عليه غير ذلك .
وأما من رأى عليه القتل - فكما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يختفي في القبور فقتله ، فأهدر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دمه .
وأما من رأى قطع يده ورجله : فكما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
عمرو بن دينار : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام ورجله ، اختفى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : "
عباد " هذا من التابعين أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، نعم ، وجده
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وجمهور الصحابة رضي الله عنهم .
[ ص: 315 ] وأما من رأى قطع يده فقط : فكما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أخبرني
عبد الله بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور
باليمن ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن يقطع أيديهم .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
حجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير قطع يد النباش .
وبه - إلى
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة : أن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15910وزاذان ،
وأبا ذرعة بن عمرو وعمرو بن حزم ، قالوا في النباش إذا أخذ المتاع : قطع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه ، فعليه القطع .
وعن
الشعبي أنه سئل عن النباش فقال : نقطع في أمواتنا ، كما نقطع في أحيائنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق : أن كل هذا لا معنى له ، لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع إليه عند التنازع ، إذ يقول تعالى {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ففعلنا : فوجدنا الله تعالى يقول {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب القطع على من سرق بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48252لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها } .
ووجدنا " " السارق " في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى : هو الآخذ شيئا لم يبح الله تعالى له أخذه ، فيأخذه متملكا له ، مستخفيا به - فوجدنا النباش هذه صفته .
فصح أنه سارق ، وإذ هو سارق ، فقطع اليد على السارق ، فقطع يده واجب - وبه نقول .
[ ص: 316 ] وأما من رأى قتله ، أو قطع يده ورجله ، فما نعلم له حجة ، إلا أن يكونوا رأوه محاربا - وليس هاهنا دليل على أنه محارب أصلا ; لأنه لم يخف طريقا ، فليس له حكم المحارب ، ودماؤنا حرام ، فدم النباش حرام - وبالله تعالى التوفيق .