2273 - مسألة : الطير فيمن سرقها ؟
[ ص: 319 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في
القطع في الطير إذا سرق ، كالدجاج ، والإوز ، وغيرها . فقالت طائفة : لا قطع في شيء من ذلك : كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر بن يزيد الجعفي عن
عبد الله بن يسار قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجا ، فأراد أن يقطعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يقول : لا قطع في طير ؟ فخلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر سبيله . حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفري عن
عبد الله بن يسار ، قال : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يقطع سارقا سرق دجاجة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : إن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : لا قطع في طير .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقالت طائفة : القطع فيه - إذا سرق من حرز - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما . وقالت طائفة : القطع فيها على كل حال ، إذا سرقت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك ، فوجدنا من احتج بقول من لم ير القطع فيه ، فوجدناهم يقولون : إن إبطال القطع فيه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة .
وادعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، هذا لا يعرف .
وقالوا : إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباح ، فإذا كان مملوكا لم يقطع سارقه ، إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه ، والطير إذا كان مباحا ، وكان فرخا فلا قيمة له ، وإنما تصير له القيمة بعدما يصير مملوكا بالتعليم . فهذا كل ما موهوا به ، ما لهم شبهة غير ذلك لا حجة لهم فيه أصلا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإذا قد عرى قولهم من حجة ، وكان الطير مالا من
[ ص: 320 ] الأموال ، فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه ، كالدجاج ، والحمام ، وشبهها وجب فيه القطع بقول الله تعالى {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } .
وبإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع على من سرق .
ولم يخص الله تعالى ، ولا رسوله عليه السلام - من ذلك - طيرا ولا غيره - وتالله ، أراد الله تعالى الذي يعلم سر كل من خلق ، وكل ما هو كائن ، وحادث ، من حركة أو نفس ، وكلمة ، أبد الأبد ، وكل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، أن يخص من القطع من سرق الطير ، لما أغفل ذلك ، ولا أهمله .
فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير ، بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصا - والحمد لله رب العالمين .