2276 - مسألة : فيمن
سرق حرا صغيرا ، أو كبيرا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله :
[ ص: 324 ] لا نعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع ، واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم ، وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا - فأما العبد الصغير الذي لا يفهم ، فإن الذي سرقه سارق مال ، فعليه القطع - وأما من سرق العبد الذي يفهم ، فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه ; لأنه لولا أنه أطاعه ما أمكنه سرقته إياه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا لا ينبغي أن يطلق إطلاقا ; لأن في الممكن أن يسرقه وهو نائم ، أو سكران ، أو مغمى عليه ، أو متغلبا عليه متهددا بالقتل ، فلا يقدر على الامتناع ، ولا على الاستغاثة ، فإذا كان هكذا ، فهي سرقة صحيحة قد تمت منه ، وإذ هي صحيحة فالقطع عليه بنص القرآن .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : من سرق صغيرا حرا ، أو عبدا ، قطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يقام الحد على الكبير وليس على الصغير من شيء - يعني أنه يقطع الكبير في سرقة الصغير .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : سألت
الزهري عمن سرق عبدا أعجميا لا يفقه ؟ قال : يقطع .
وبالقطع في سرقة العبد الصغير يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحابهم ،
وإسحاق ، وأصحابنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه استحسن أن يقطع .
وأما من سرق حرا - فإن
حمام بن أحمد نا قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرت أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قطع البائع - بائع الحر - وقال : لا يكون الحر عبدا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس عليه قطع ، وعليه شبيه بالقطع الحبس .
[ ص: 325 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق بن راهويه : على من سرق حرا صغيرا ، القطع - وذكر هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
والشعبي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقد جاء في هذا أثر ، لا علينا أن نذكره ; لأن الحنفيين يأخذون بأقل منه ، إذا وافقهم ، وهو : كما نا
القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري ببلنسية نا
محمد نا
إبراهيم بطليطلة نا
بكر بن العلاء القشيري بمصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا بن يحيى الساجي البصري نا
القاسم بن إسحاق الأنصاري نا أبي نا
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48253أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل كان يسرق الصبيان ، فأمر به فقطع } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فليس فيه تخصيص حر من عبد - وبالله تعالى التوفيق .