صفحة جزء
2281 - مسألة : القطع في الضرورة ؟ قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي حدثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : قال عمر بن الخطاب : لا تقطع في عذق ، ولا في عام السنة . وبه - إلى معمر عن أبان : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت ، [ ص: 334 ] فقال له عمر : هل لك في ناقتين عشراوين ، مرتعتين ، سمينتين ، بناقتك ؟ فإنا لا نقطع في عام السنة - والمرتعتان : الموطأتان ؟ قال أبو محمد : من سرق من جهد أصابه ، فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه ، وإنما أخذ حقه ، فإن لم يجد إلا شيئا واحدا ففيه فضل كثير ، كثوب واحد أو لؤلؤة ، أو بعير ، أو نحو ذلك ، فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضا ; لأنه يرد فضله لمن فضل عنه ; لأنه لم يقدر على فضل قوته منه ، فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه ، فعليه القطع ; لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة ، وإن فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في معاشه ، فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه ، وهو عاص لله قال الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية