2281 - مسألة :
القطع في الضرورة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي حدثنا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا تقطع في عذق ، ولا في عام السنة . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبان : أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في ناقة نحرت ،
[ ص: 334 ] فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل لك في ناقتين عشراوين ، مرتعتين ، سمينتين ، بناقتك ؟ فإنا لا نقطع في عام السنة - والمرتعتان : الموطأتان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من سرق من جهد أصابه ، فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه ، وإنما أخذ حقه ، فإن لم يجد إلا شيئا واحدا ففيه فضل كثير ، كثوب واحد أو لؤلؤة ، أو بعير ، أو نحو ذلك ، فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضا ; لأنه يرد فضله لمن فضل عنه ; لأنه لم يقدر على فضل قوته منه ، فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه ، فعليه القطع ; لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة ، وإن فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في معاشه ، فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه ، وهو عاص لله قال الله تعالى {
ولا تقتلوا أنفسكم } وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه - وبالله تعالى التوفيق .