2285 - مسألة :
مقدار ما يجب فيه قطع السارق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق فقالت طائفة : يقطع في كل ما له قيمة ، قل أو كثر .
وقالت طائفة : أما من الذهب فلا تقطع اليد فيه إلا في ربع دينار فصاعدا ، وأما من غير الذهب ففي كل ما له قيمة ، قلت أو كثرت .
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في درهم أو ما يساوي درهما فصاعدا .
[ ص: 345 ]
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في درهمين - أو ما يساوي درهمين - فصاعدا .
وقالت طائفة : أما من الذهب فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ، وأما من غير الذهب فلا تقطع اليد إلا فيما قيمته ثلاثة دراهم ، فإن ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأكثر ، ولم يساو - لرخص الذهب - ثلاثة دراهم ، فلا تقطع اليد فيه وإن ساوى ثلاثة دراهم ، ولم يساو عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه .
وقالت طائفة : أما من الذهب فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار ، وأما من غير الذهب ، فكل ما يساوي ربع دينار فصاعدا ، ففيه القطع ، فإن ساوى عشرة دراهم - أو أكثر أو أقل - ولا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب ، أو ساوى ربع دينار ولم يساو نصف درهم - لرخص الذهب - فالقطع في كل ذلك .
وقالت طائفة : أما من الذهب فلا قطع في أقل من ربع دينار ، وتقطع في ربع دينار فأكثر ، وأما من غير الذهب ، فإن ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم ، أو ساوى ثلاثة دراهم ولم يساو ربع دينار ، قطع في كل ذلك ، وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم ، فلا قطع فيه .
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا .
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدا .
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم أو يساويها فصاعدا .
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدا .
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في دينار ذهب ، أو عشرة دراهم ، أو ما يساوي أحد العددين فصاعدا ، فإن لم يساو لا دينارا ولا عشرة دراهم ، لم تقطع .
وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم مضروبة ، أو ما يساويها فصاعدا ، ولا تقطع في أقل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في ذلك ، فوجدنا - ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : سمعت
أبا صالح السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32398لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق [ ص: 346 ] الحبل فتقطع يده } فكان هذا أيضا نصا بينا جليا على أنه لا حد فيما يجب القطع فيه في السرقة ، إلا أن يأتي نص آخر مبين لذلك : فوجدنا - ما ، ناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
الربيع بن سليمان نا
أشعث نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
محمد بن عجلان عن
القعقاع بن حكيم عن
أبي صالح السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48033لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن } .
فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سرقة ، ولم يخص عددا من عدد ، ولو أنه عليه السلام أراد مقدارا من مقدار لبينه ، كما بين ذلك في النهبة في الحديث المذكور ، فخص ذات الشرف التي يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ، ولم يخص في الزنى ، ولا في السرقة ، ولا في الخمر .
فكانت هذه النصوص المتواترة ، المتظاهرة ، المترادفة ، موافقة لنص القرآن الذي به عرفنا الله تعالى مراده منا .
فنظرنا ، هل نجد في السنة تخصيصا لشيء من هذه النصوص ؟ فوجدنا الخبر الذي ذكرناه من طريق
عروة ،
وعمرة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16397وأبي بكر بن حزم - كما نا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
الوليد بن شجاع أرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب عن
عروة ،
وعمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30511لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم العبدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
يزيد بن عبد الله بن الهادي عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عمرة عن
[ ص: 347 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30511لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا } ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فخرج الذهب بهذا الخبر عن جملة الآية ، وعن عموم النصوص التي ذكرنا قبل ، ووجب الأخذ بكل ذلك ، وأن يستثنى الذهب عن سائر الأشياء ، فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة فصاعدا ، ولا تقطع في أقل من ذلك من الذهب خاصة .
ثم نظرنا - هل نجد نصا آخر فيما عدا الذهب ؟ إذ ليس في هذا الخبر ذكر قيمة ولا ثمن أصلا ، ولا دليل على ذلك ، ولا فيه ذكر حكم شيء غير عين الذهب ، فإذا
يونس بن عبد الله قد حدثنا : قال : نا
عيسى بن أبي عيسى - هو يحيى بن عبد الله بن يحيى - قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48327يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس ، كل واحد منهما يومئذ ذو ثمن ، وأن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه } فكان هذا حديثا صحيحا تقوم به الحجة ، وهو مسند ; لأنها ذكرت عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع يد السارق إلا فيه ، ولأنه لا يشك أحد - لا مؤمن ولا كافر - في أنه لم يكن في
المدينة - حيث كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحيث شهدت الأمر - أحد يقطع الأيدي في السرقات ، ولا يحتج بفعل أحد في الإسلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده . فصح بهذا الخبر أحكام ثلاثة :
أحدها - أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب - فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس - قل ذلك أو كثر دون تحديد .
والثاني - أن ما دون ذلك مما لا قيمة له أصلا - وهو التافه - لا يقطع فيه أصلا .
والثالث - بيان كذب من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع ، إنما هو مجن واحد بعينه معروف ، وهو الذي سرق ، فقطع فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرت بأن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو
[ ص: 348 ] ثمن ، فلم يخص الترس دون الحجفة ، ولا الحجفة دون الترس ، وأخبرت أن كليهما ذو ثمن دون تحديد الثمن .
فصح ما قلناه يقينا .
وأما قولنا في الدينار إنه بوزن
مكة ، فلما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
أحمد بن سليمان الزهراني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - عن
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15258المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة } . فالمثقال المكي : اثنان وثمانون حبة من حب الشعير المجمل - لا تنتخب كبيرة ولا تتحر صغيرة - فربع دينار : وزنه عشرون حبة ونصف حبة - لا قطع في أقل من ذلك من الذهب المحض الصرف ، الذي لا ينضاف إليه خلط يظهر له فيه أثر - قل أو كثر - من ورق ، أو نحاس ، أو غير ذلك - وبالله تعالى التوفيق .