2286 - مسألة : ذكر أعيان
الأحاديث الواردة في القطع باختصار ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48328قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } ؟ فلم يروه أحد إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الأئمة :
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ،
وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ،
وعبيد الله بن عمر بن حفص ،
وإسماعيل بن أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء ، وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ، ولا يختلف في اللفظ ، إلا أن بعضهم قال : قيمته - وبعضهم قال : ثمنه .
ورواه بعض الثقات أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : قيمته خمسة دراهم .
وجاء حديث لم يصح ; لأن راويه
أبو حرمل - ولا يدرى من هو - أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48329جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم ، فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
[ ص: 349 ] وأما
القطع في ربع دينار ، فلم يرو إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وروي عنها على ثلاثة أضرب :
أحدها - أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لا قطع إلا في ربع دينار } .
" والثاني - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48330قطع في ربع دينار ، أو قال : القطع في ربع دينار } .
والثالث - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48331أنه عليه السلام يقطع في أقل من ثمن المجن - حجفة أو ترس } لا في الشيء التافه ، أو قطع في مجن - ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها - رضي الله عنها - إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
وعمرة بنت عبد الرحمن ،
وامرأة عكرمة - لم تسم لنا - .
فأما
القاسم ، فأوقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من لفظها ، ولم يسنده ، لكن أنها قالت : السارق تقطع يده في ربع دينار .
وأنكر
عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه .
وأما من قال : لا قطع إلا في ربع دينار ، فلم يروه أحد نعلمه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الزهري عن
عروة ،
وعمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مسندا ،
وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مسندا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16985ومحمد بن عبد الرحمن عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مسندا .
وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن المجن ، وتحديد
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
وامرأة عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مسندا . وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار ، فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد ، إنما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص - ولا يصح عنه أيضا .
ومن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس بن عبد الله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وأيمن كذلك - وهو عنهم صحيح ، إلا حديثا موضوعا مكذوبا - لا يدرى من رواه - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مسندا : لا قطع إلا في ربع دينار ، أو عشرة دراهم ، وليس فيه - مع علته - ذكر القيمة أصلا .