صفحة جزء
2286 - مسألة : ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار ؟ قال أبو محمد رحمه الله : أما حديث ابن عمر { قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } ؟ فلم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الأئمة : أيوب السختياني ، وموسى بن عقبة ، وأيوب بن موسى ، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، وعبيد الله بن عمر بن حفص ، وإسماعيل بن أمية ، وإسماعيل بن علية ، وحماد بن زيد ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ومحمد بن إسحاق ، وجويرية بن أسماء ، وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ، ولا يختلف في اللفظ ، إلا أن بعضهم قال : قيمته - وبعضهم قال : ثمنه .

ورواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : قيمته خمسة دراهم .

وجاء حديث لم يصح ; لأن راويه أبو حرمل - ولا يدرى من هو - أن { جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم ، فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم } . [ ص: 349 ] وأما القطع في ربع دينار ، فلم يرو إلا عن عائشة رضي الله عنها وروي عنها على ثلاثة أضرب :

أحدها - أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم { لا قطع إلا في ربع دينار } .

" والثاني - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { قطع في ربع دينار ، أو قال : القطع في ربع دينار } .

والثالث - { أنه عليه السلام يقطع في أقل من ثمن المجن - حجفة أو ترس } لا في الشيء التافه ، أو قطع في مجن - ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها - رضي الله عنها - إلا القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، وامرأة عكرمة - لم تسم لنا - .

فأما القاسم ، فأوقفه على عائشة من لفظها ، ولم يسنده ، لكن أنها قالت : السارق تقطع يده في ربع دينار .

وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه .

وأما من قال : لا قطع إلا في ربع دينار ، فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري عن عروة ، وعمرة عن عائشة مسندا ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مسندا ، ومحمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة مسندا .

وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن المجن ، وتحديد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وامرأة عكرمة عن عائشة مسندا . وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار ، فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد ، إنما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهم من قول عبد الله بن عمرو بن العاص - ولا يصح عنه أيضا .

ومن قول عبد الله بن عباس بن عبد الله - وهو قول سعيد بن المسيب ، وأيمن كذلك - وهو عنهم صحيح ، إلا حديثا موضوعا مكذوبا - لا يدرى من رواه - من طريق ابن مسعود مسندا : لا قطع إلا في ربع دينار ، أو عشرة دراهم ، وليس فيه - مع علته - ذكر القيمة أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية