2288 - مسألة :
صفة قطع اليد ؟ قد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في قطع الأصابع من اليد ، وقطع نصف القدم من الرجل .
وذكرنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل .
وأما
الخوارج - فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق ، أو المنكب ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى {
فاقطعوا أيديهما } .
[ ص: 355 ] قالوا : واليد في لغة
العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع ، وهذا - وإن كان أيضا كما ذكرنا عنهم - فإن اليد أيضا تقع على الكف ، وتقع على ما بين الأصابع إلى المرفق ، فإذ ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد ; لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة ، كما جاء النص بقطع اليد ، فواجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيء ، إلا ما تيقن خروجه ، ولا يقين إلا في الكف ، فلا يجوز قطع أكثر منها .
وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر ، إذ يقول تعالى {
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه }
ففسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراد الله تعالى بذكر الأيدي هاهنا ، وأنه الكفان فقط ، على ما قد أوردناه .
وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرق بين حد الحر ، وبين حد العبد على ما قد ذكرناه فإذ قد نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر ، فهذا عموم لا ينبغي أن يخص منه شيء بغير نص ، ولا إجماع .
فالواجب - إن سرق العبد - أن تقطع أنامله فقط ، وهو نصف اليد فقط ، وإن سرق الحر قطعت يده من الكوع هو المفصل - وأما في المحاربة فتقطع يد الحر من المفصل ، ورجله من المفصل ، وتقطع من العبد أنامله من اليد ، ونصف قدمه من الساق - كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه نأخذ من قول كل قائل ما وافق النص ، ونترك ما لم يوافقه - وبالله تعالى التوفيق .
وأما
أي اليدين تقطع ؟ فإن
عبد الله بن ربيع ثنا ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
سحنون ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ، قال : سرق سارق
بالعراق في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقدم ليقطع يده ، فقدم السارق يده اليسرى - ولم يشعروا - فقطعت ، فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب خبره فتركه ولم يقطع يده الأخرى - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - وقال بعض أصحابنا : على متولي القطع دية اليد - وقال قائلون : تقطع اليمنى .
واحتجوا أن الواجب قطع اليمنى - واحتجوا في ذلك بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما " .
[ ص: 356 ]
والقراءة غير صحيحة ، وادعوا إجماعا - وهو باطل يرده قطع علي الشمال عن اليمين واكتفاؤه بذلك ، فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال ، كما لا يجزئ الاستنجاء باليمين ، ولا الأكل بالشمال ، ولا نص إلا وجوب قطع اليد ، أو الأيدي ، في الكتاب والسنة ، إلا أننا نستحب قطع اليمين ، للأثر عنه - عليه السلام - أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48333كان يجب التيمن في شأنه كله } .