2290 - مسألة :
قطع الدراهم ؟ نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
أبو عبيد بن محمد الكشوري نا
محمد بن يوسف الحذافي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
داود بن قيس أخبرني
خالد بن أبي ربيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير حين قدم
مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
عبد الجبار بن عمر عن
أبي عبد الرحمن التيمي ، قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير على
المدينة - فأتي برجل يقطع الدراهم - وقد شهد عليه - فضربه ، وحلقه ، وأمر به فطيف به وأمره أن يقول : هذا جزاء من يقطع الدراهم ، ثم أمر به أن يرد إليه ، فقال : أما إني لم يمنعني من أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم ، وقد تقدمت في ذلك ، فمن شاء فليقطع ؟
[ ص: 364 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : وددت أني رأيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : معنى هذا : أنه كانت الدراهم يتعامل بها عددا دون وزن ، فكان من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم من تدويرها ، ثم يعطيها عددا ، ويستفضل الذي قطع من ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا عمل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - وهو صاحب - لا يعرف له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - والحنفيون يجعلون نزحه
زمزم من زنجي وقع فيها حجة وإجماعا لا يجوز خلافه في نصر باطلهم ، في أن الماء ينجسه ما وقع فيه - وإن لم يغيره - وليس في خبرهم : أن زمزم لم تكن تغيرت ، ولعلها قد كانت تغيرت ، ولعل الماء كان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكيف ، وقد صح أن المؤمن لا ينجس ، وهم يحتجون بهذا ، وإسقاطهم السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36834من غسل ميتا فليغتسل } فهم يحتجون بأن المؤمن لا ينجس حيث لا مدخل له فيه ، وليس
الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت ، ولا كرامة ، بل هو طاهر - إن كان مؤمنا - لكنها شريعة ، كالغسل من الإيلاج - وإن كان كلا الفرجين طاهرا - وكالغسل من الاحتلام .
فإن ذكروا - ما نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبد الملك بن عبد العزيز أن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير ضرب رجلا في قطع الدنانير والدراهم ؟ قلنا - وبالله تعالى التوفيق : هذا لا يخالفه ما ذكرنا عنه قبل ; لأن هذا ليس فيه : أنه قرض مقدار ما يجب فيه القطع ، فلا يلزمه قطع .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأت عنه عليه السلام إيجاب القطع في قرض الدنانير ، والدراهم ، ولا يقع عليه اسم سارق ولا مستعير - وبالله تعالى التوفيق .