2292 - مسألة :
هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا ؟ [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : الخمر حرام بنص القرآن ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإجماع الأمة ، فمن استحلها ممن سمع النص في ذلك ، وعلم بالإجماع فهو كافر ، مرتد ، حلال الدم ، والمال - فأما القرآن فقوله تعالى {
إنما الخمر } إلى قوله تعالى {
فاجتنبوه } فأمر تعالى باجتناب الرجس جملة وأخبر تعالى أن الخمر من الرجس ، ففرض اجتنابها ; لأن أوامر الله تعالى على الفرض حتى يأتي نص آخر يبين أنه ليس فرضا .
وقال تعالى {
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق } فنص تعالى على تحريم الإثم .
وقال تعالى {
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير } . فصح أن الإثم حرام وأن في الخمر إثما وأن مواقعها مواقع إثم ، فهو مواقع المحرم نصا - وأما من السنة فمعلوم مشهور ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ، ثم يشربها ، فيحد فيها ثانية ، ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ، ثم يشربها الرابعة ؟ فقالت طائفة : يقتل - وقالت طائفة : لا يقتل . فأما من قال يقتل : فكما نا
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا
[ ص: 368 ] جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
الحارث - هو ابن أبي أسامة - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد عن
الحسن بن عبد الله بن النصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر ، فإن لم أقتله فأنا كاذب ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وغيرهم : أن لا قتل عليه - وذكروا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : فوجدنا من رأى قتله : كما نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان - هو ابن يزيد العطار - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم - هو ابن أبي النجود - عن
أبي صالح السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48350إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم } حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن
ذكوان - هو أبو صالح السمان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48351إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48063من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب في الرابعة - ذكر كلمة معناها - فاقتلوه } .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48063من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاقتلوه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذان طريقان في نهاية الصحة - وقد روي من طريق
[ ص: 369 ] آخر لا يعتمد عليها ، ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير : من ذلك ما ناه
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
محمد بن أيوب الصموت نا
أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا
محمد بن يحيى القطيعي نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
جميل بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48352من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير - هو ابن عبد الحميد - عن
المغيرة بن مقسم عن
عبد الرحيم بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48353من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه } حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن يحيى بن عبد الله نا
محمد بن عبد الله الرقاشي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
عبد الله بن عتبة عن
عروة بن مسعود عن
عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48354إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه } .
حدثنا
يونس بن عبد الله بن مغيث أنا
أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الحارث بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48355إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاضربوا عنقه } .
حدثنا
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
أحمد بن زهير نا
إبراهيم بن عبد الله أنا
هشام أنا
مغيرة بن معبد بن خالد عن
عبد بن عبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رفع الحديث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48356من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاقتلوه } .
[ ص: 370 ]
قال
أحمد بن زهير : هكذا قال
عبد بن عبد -
وعبد بن عبد أو
أبو عبد الله الجدلي - قال
أحمد بن زهير : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن
أبي عبد الله الجدلي ؟ قال : هو فلان ابن عبد ، كوفي ، ثقة ، من
قيس ، لم يحفظ
يحيى اسمه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقد روى هذا الحديث أيضا
شرحبيل بن أوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ،
وأبو غطيف الكندي - كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأقل من هذا يجعلون فيما وافقهم نقل تواتر ، كقول الحنفيين في شرب النبيذ المسكر ، وكاعتماد المالكيين في إبطال السنن الثابتة في التوقيت في المسح على رواية
أبي عبد الله الجدلي ، وغير ذلك لهم كثير ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فكانت الرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، ثابتة ، تقوم بها الحجة - وبالله تعالى التوفيق .
فنظرنا فيما احتج به المخالفون ، فوجدناهم يقولون : إن هذا الخبر منسوخ - وذكروا في ذلك : ما نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد نا عمي - هو
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن سعد - نا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48357إذا شرب الرجل فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل منا فلم يقتله } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن موسى نا
زياد بن عبد الله البكائي ثني
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48358من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه - فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات } .
فرأى المسلمون أن الحد قد رفع ، وأن القتل قد رفع : حدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق [ ص: 371 ] نا
أبو ثابت نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أخبرني
ابن شهاب أن
قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48359إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه - فأتي برجل قد شرب ثلاث مرات ، فجلده ، ثم أتي به في الرابعة فجلده - ووضع القتل عن الناس } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك : قد نا
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي نا
سعيد بن أبي مريم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : سمعت
ابن شهاب يقول
nindex.php?page=showalam&ids=17152لمنصور بن المعتمر من وافد أهل
العراق بهذا الخبر - يعني حديث
قبيصة بن ذؤيب هذا .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا
إبراهيم بن أحمد الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ثني
خالد بن يزيد بن أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48349أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده في الشرب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تلعنوه ، فوالله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله } . وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31391لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو نفس بنفس } فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلو أن المالكيين ، والحنفيين ، والشافعيين ، احتجوا على أنفسهم بهذا الخبر في قتلهم من لم يبح الله تعالى قتله قط ، ولا رسوله - عليه السلام : كقتل المالكيين بدعوى المريض ، وقسامة اثنين في ذلك وقتلهم - والشافعيين من فعل فعل قوم
لوط ، ومن أقر بفرض صلاة وقال : لا أصلي . وكقتل الحنفيين ، والمالكيين ، الساحر .
[ ص: 372 ] وكل هؤلاء لم يكفر ، ولا زنى وهو محصن ، ولا قتل نفسا .
فهذا كله نقض احتجاجهم في قتل شارب الخمر في الرابعة ، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما احتجوا به .
وذكروا عن الصحابة : ما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
عبد الكريم بن أبي أمية بن أبي المخارق عن
قبيصة بن ذؤيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جلد
أبا محجن في الخمر ثماني مرات - وروي نحو ذلك عن
سعيد أيضا - وكل ذلك لا حجة لهم فيه ، على ما نبين إن شاء الله تعالى .
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة فإنه لا يصح ; لأنه لم يروه عن
ابن المنكدر أحد متصلا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي ،
وزياد بن عبد الله البكائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
ابن المنكدر - وهما ضعيفان .
وأما حديث
قبيصة بن ذؤيب فمنقطع ، ولا حجة في منقطع .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم الذي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه فمنقطع - ثم لو صح لما كانت فيه حجة ; لأنه ليس فيه ، أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل ، فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح ، ولو صح لكان ظنا - فسقط التعلق به جملة .
ولو أن إنسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة ، لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولا بد ; لأنه - عليه السلام - حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه إن شرب ، ثم بضربه إن شرب ثانية ، ثم بضربه ثالثة ، ثم بقتله رابعة - هذا نص حديثه وكلامه - عليه السلام .
فإنما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتي به أربع مرات بعد أمره - عليه السلام - بقتله في الرابعة ، وهكذا القول - سواء سواء - في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ؟
[ ص: 373 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فأما نحن فنقول - وبالله تعالى التوفيق : إن الواجب ضم أوامر الله تعالى ، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض ، والانقياد إلى جميعها ، والأخذ بها ، وأن لا يقال في شيء منها : هذا منسوخ إلا بيقين .
برهان ذلك : قول الله تعالى {
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } .
فصح أن كل ما أمر الله تعالى به ، أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ففرض علينا الأخذ به ، والطاعة له ، ومن ادعى في شيء من ذلك نسخا ، فقوله مطرح ; لأنه يقول لنا : لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب علينا عصيان من أمر بذلك ، إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ ، أو إجماع على ذلك ، أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر .
وأما نحن - فإن قولنا : هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله ، ونهانا عن اتباع الظن ، فلا يجوز ألبتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر ، وضمه إليه ، إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين ، وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلا - ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيانا جليا ، ولما تركه ملتبسا مشكلا ، حاش لله من هذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلم يبق إلا أن يرد نصان ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا من الآخر ; لأنه أقل معان منه ، وقد يمكن أن يكون منسوخا بالأعم ، ويكون البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك - فهذا إن وجد فالحكم فيه النسخ ولا بد ، حتى يجيء نص آخر أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء بعده .
برهان ذلك : أن الله تعالى قال في كتابه {
تبيانا لكل شيء } .
وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
لتبين للناس ما نزل إليهم } والبيان - بلا شك - هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ، ما لم يأت نص آخر ، أو إجماع متيقن على نقله عن ظاهره ، فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه ، إذ يقول {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية .
[ ص: 374 ]
وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الرابعة ، ولم يصح نسخه ، ولو صح لقلنا به - ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .